مسائل من هذا الباب لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة.
____________________
الأصلية وقطعت منه حال حياته (1)، وهو ظاهر فافهم.
قوله: " ويجب رد العين الخ " أي يجب على السارق دفع المال المسروق إلى مالكه مع نمائه المتصل والمنفصل، سواء كان عالما به أم لا، بل أجرته إن كان ذا أجرة وإن لم يستعمله، سواء كان آدميا أم لا، فإن لم يكن المال موجودا بعينه فيدفع مثله إن كان مثليا والمثل يوجد، وإن لم يوجد فقيمته محتمل، وقت الاعواز، ووقت التلف، ووقت الطلب، وأعلى القيم.
وإن كان قيميا فقيمته وقت التلف أو وقت الطلب، أو الأعلى.
وإن لم يكن فإلى ورثته بالنسبة إن لم يكن هناك دين أو وصية متعلقة به وإلا تصرف فيه بإذن الوارث أو الوصي.
ولو لم يكن الوارث إلا الإمام عليه السلام فيدفع إليه إن كان حاضرا، وإلا فالظاهر أنه يصرف في فقراء البلد كما مر، فتذكر.
وينبغي استيذان الحاكم، وكذا كل متصرف في مال الغير بغير إذنه، هكذا ذكروه.
قوله: " لو شهد رجل الخ " دليل عدم ثبوت القطع برجل وامرأتين
قوله: " ويجب رد العين الخ " أي يجب على السارق دفع المال المسروق إلى مالكه مع نمائه المتصل والمنفصل، سواء كان عالما به أم لا، بل أجرته إن كان ذا أجرة وإن لم يستعمله، سواء كان آدميا أم لا، فإن لم يكن المال موجودا بعينه فيدفع مثله إن كان مثليا والمثل يوجد، وإن لم يوجد فقيمته محتمل، وقت الاعواز، ووقت التلف، ووقت الطلب، وأعلى القيم.
وإن كان قيميا فقيمته وقت التلف أو وقت الطلب، أو الأعلى.
وإن لم يكن فإلى ورثته بالنسبة إن لم يكن هناك دين أو وصية متعلقة به وإلا تصرف فيه بإذن الوارث أو الوصي.
ولو لم يكن الوارث إلا الإمام عليه السلام فيدفع إليه إن كان حاضرا، وإلا فالظاهر أنه يصرف في فقراء البلد كما مر، فتذكر.
وينبغي استيذان الحاكم، وكذا كل متصرف في مال الغير بغير إذنه، هكذا ذكروه.
قوله: " لو شهد رجل الخ " دليل عدم ثبوت القطع برجل وامرأتين