____________________
الواجب أحدهما، وتعذر أحدهما بعينه تعين الآخر، وهو ظاهر، الحمد لله.
قوله: " وكذا لو هرب الخ ". أي يجب الدية في مال القاتل لو هرب ولم يسلم نفسه للقود حتى مات.
والذي يقول بالدية في الأولى يلزمه القول بها هنا بالطريق الأولى، وهو ظاهر، ويقول بها هنا بعض من لم يقل هناك، مثل المحقق الثاني، فإن سقوط القود هنا بسببه فهو مقصر ومسقط للقصاص الواجب، فيجب عليه عوضه، وهو الدية، كما إذا خلص أحد من وجب عليه القصاص حتى مات يجب على المخلص الدية لرواية حريز - كأنها صحيحة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبدا - خ) حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: أن مات فعليهم الدية (1).
ولرواية ابن أبي نصر - وهو البزنطي - عن أبي جعفر عليه السلام - وهو أبو جعفر الثاني أعني الجواد عليه السلام، لا الأول وهو الباقر عليه السلام، كما يفهم من المختلف وشرح الشرائع لأنه ليس من رجاله ولا من رجال الصادق عليه السلام - في رجل قتل رجلا عمدا، ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب (2).
ومثله رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، وزاد في آخرها: فإنه
قوله: " وكذا لو هرب الخ ". أي يجب الدية في مال القاتل لو هرب ولم يسلم نفسه للقود حتى مات.
والذي يقول بالدية في الأولى يلزمه القول بها هنا بالطريق الأولى، وهو ظاهر، ويقول بها هنا بعض من لم يقل هناك، مثل المحقق الثاني، فإن سقوط القود هنا بسببه فهو مقصر ومسقط للقصاص الواجب، فيجب عليه عوضه، وهو الدية، كما إذا خلص أحد من وجب عليه القصاص حتى مات يجب على المخلص الدية لرواية حريز - كأنها صحيحة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبدا - خ) حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: أن مات فعليهم الدية (1).
ولرواية ابن أبي نصر - وهو البزنطي - عن أبي جعفر عليه السلام - وهو أبو جعفر الثاني أعني الجواد عليه السلام، لا الأول وهو الباقر عليه السلام، كما يفهم من المختلف وشرح الشرائع لأنه ليس من رجاله ولا من رجال الصادق عليه السلام - في رجل قتل رجلا عمدا، ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب (2).
ومثله رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، وزاد في آخرها: فإنه