ويعزر من قذف أمته أو عبده.
____________________
الاستحباب للمولى، ويحتمل أيضا لغيره ذلك بأن يشتريه ويعتقه إن فعل ذلك، فتأمل.
قوله: " وكل ما يجب به التعزير لله تعالى الخ " دليل ثبوت ما يوجب التعزير بشاهدين عدلين، إنهما حجة شرعية ولا يحتاج إلى الزيادة للأصل، ودونهما ليس كذلك للأصل.
وأما عدم ثبوته بالاقرار مرة وأنه لا بد من مرتين، فغير ظاهر، فإن أدلة حجية الاقرار ظاهرة في المرة الواحدة، إلا أنه خرج الزنا بالنصوص الخاصة، وألحق به اللواط بالاجماع.
وكون مجرد الاحتياط - والتخفيف، والدرء، والشريعة السهلة، والأصل، وقوله تعالى: " عفوا غفورا " (1)، والأمر بالعفو، حجة لتقييد تلك الأدلة كما فعل في القذف - محتمل، فتأمل.
ويؤيد عدم الاجماع في اعتبار المرتين، ما سيصرح المصنف من ثبوت وطء البهائم بالمرة فهو ينافي هذه الكلية، لعله أخرجه منها بنص أو اجماع وما نعرفهما لأصل فتأمل.
ومعلوم اعتبار أهلية الاقرار في المقربان يوجد فيه شرائطه التي تقدمت.
قوله: " ويعزر من قذف الخ " يعني إذا قذف مولى مملوكه عبدا كان أو أمة، قذفا موجبا للحد لو كان المقذوف غيره، لم يثبت عليه الحد للمملوك، بل يعزر
قوله: " وكل ما يجب به التعزير لله تعالى الخ " دليل ثبوت ما يوجب التعزير بشاهدين عدلين، إنهما حجة شرعية ولا يحتاج إلى الزيادة للأصل، ودونهما ليس كذلك للأصل.
وأما عدم ثبوته بالاقرار مرة وأنه لا بد من مرتين، فغير ظاهر، فإن أدلة حجية الاقرار ظاهرة في المرة الواحدة، إلا أنه خرج الزنا بالنصوص الخاصة، وألحق به اللواط بالاجماع.
وكون مجرد الاحتياط - والتخفيف، والدرء، والشريعة السهلة، والأصل، وقوله تعالى: " عفوا غفورا " (1)، والأمر بالعفو، حجة لتقييد تلك الأدلة كما فعل في القذف - محتمل، فتأمل.
ويؤيد عدم الاجماع في اعتبار المرتين، ما سيصرح المصنف من ثبوت وطء البهائم بالمرة فهو ينافي هذه الكلية، لعله أخرجه منها بنص أو اجماع وما نعرفهما لأصل فتأمل.
ومعلوم اعتبار أهلية الاقرار في المقربان يوجد فيه شرائطه التي تقدمت.
قوله: " ويعزر من قذف الخ " يعني إذا قذف مولى مملوكه عبدا كان أو أمة، قذفا موجبا للحد لو كان المقذوف غيره، لم يثبت عليه الحد للمملوك، بل يعزر