ولا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب وتعتد زوجته (في الحال - خ) عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أملك بها وإلا بانت، وتؤدى من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيا، ولو قتل أو مات فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللإمام.
____________________
تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة (1).
وفي سندها ودلالتها على تمام المطلوب ما لا يخفى فافهم.
وأما الملي، فحكمه في المتن أن يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع قبل توبته فصار مسلما كما كان، وإلا قتل يوم الرابع، وهو مذهب الشرائع أيضا.
وقيل: ينبغي أن يكون مدة توبته منوطا برأي الحاكم.
وقيل: لا مدة لها، بل مقدار زمان يمكن فيه الرجوع.
ولعل دليل الأول، الاحتياط، ورجاء رجوعه إلى الاسلام، والتحذير (التحذر) عن القتل مهما أمكن.
ورواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته، ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قتل يوم الرابع (2).
ولا يزول أملاكه عن ملكه، بل هي باقية على ذلك ويعطى منها النفقات الواجبة عليه، مثل نفقة الزوجة والمملوك إلى أن يقتل أو يموت فينتقل إلى ورثة المسلمين إن كانت وإلا فيرثه الإمام عليه السلام، ويخرج منها ديونه ووصاياه كما
وفي سندها ودلالتها على تمام المطلوب ما لا يخفى فافهم.
وأما الملي، فحكمه في المتن أن يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع قبل توبته فصار مسلما كما كان، وإلا قتل يوم الرابع، وهو مذهب الشرائع أيضا.
وقيل: ينبغي أن يكون مدة توبته منوطا برأي الحاكم.
وقيل: لا مدة لها، بل مقدار زمان يمكن فيه الرجوع.
ولعل دليل الأول، الاحتياط، ورجاء رجوعه إلى الاسلام، والتحذير (التحذر) عن القتل مهما أمكن.
ورواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته، ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلا قتل يوم الرابع (2).
ولا يزول أملاكه عن ملكه، بل هي باقية على ذلك ويعطى منها النفقات الواجبة عليه، مثل نفقة الزوجة والمملوك إلى أن يقتل أو يموت فينتقل إلى ورثة المسلمين إن كانت وإلا فيرثه الإمام عليه السلام، ويخرج منها ديونه ووصاياه كما