فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية.
____________________
وظاهر أدلة سماع الشهود وعدم الحد، القذف.
واشتراط اللعان في الآية - بعدم الشاهد إلا نفس الزوج - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية (1) - يدل على ثبوت الزنا وعدم حد الشهود.
ويؤيده أيضا ظاهر آية القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية (2)، فإنها ظاهرة في أن الأربع كافية، سواء كان أحدهم زوجها وغيره فتأمل. وهذا مختار التهذيب.
ويحتمل أن لا يحد الشهود، ولا المقذوفة للشبهة لأنه حصلت الشبهة في حدها، وفي حد الشهود أيضا، فتأمل.
وقيل: إن سبق من الزوج، الرمي بالزنا والخصومة واختل شرط آخر مثل العدالة، حد الشهود، وإلا يثبت الزنا، وهذا هو الجمع المتقدم بين الأخبار، وهو محتمل، فتأمل.
قوله: " والمعاينة للايلاج الخ " أي لا بد من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج، والولوج كالميل في المكحلة، بلفظ موضوع له لغة، مثل النيك (3) أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به صريحا في ذلك، كما أنه لا بد من ذلك في الاقرار.
ويدل عليه ما روي في ماعز بن مالك: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الأيمن فقال: يا
واشتراط اللعان في الآية - بعدم الشاهد إلا نفس الزوج - والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية (1) - يدل على ثبوت الزنا وعدم حد الشهود.
ويؤيده أيضا ظاهر آية القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية (2)، فإنها ظاهرة في أن الأربع كافية، سواء كان أحدهم زوجها وغيره فتأمل. وهذا مختار التهذيب.
ويحتمل أن لا يحد الشهود، ولا المقذوفة للشبهة لأنه حصلت الشبهة في حدها، وفي حد الشهود أيضا، فتأمل.
وقيل: إن سبق من الزوج، الرمي بالزنا والخصومة واختل شرط آخر مثل العدالة، حد الشهود، وإلا يثبت الزنا، وهذا هو الجمع المتقدم بين الأخبار، وهو محتمل، فتأمل.
قوله: " والمعاينة للايلاج الخ " أي لا بد من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج، والولوج كالميل في المكحلة، بلفظ موضوع له لغة، مثل النيك (3) أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به صريحا في ذلك، كما أنه لا بد من ذلك في الاقرار.
ويدل عليه ما روي في ماعز بن مالك: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الأيمن فقال: يا