____________________
فإن لم يقبل وينكر بعد ذلك، يحكم بارتداده، ومعلوم أن ذلك ليس بارتداد إذا كان ممن يمكن خفاء ذلك عليه وغفلته.
وكذا لو أنكر وجوده بأن قال: بعد ما بعث وسيبعث كما أنكر في الأول عمومه، وقال: أنه مبعوث إلى العرب فقط.
وفيه اشكال، فإن ذلك غير مخفي على أحد، وإن ذلك موجب لانكار نبوته بالطريق الأولى، ومنكره مرتد فكيف منكر وجوده.
ويمكن أن يقال: إنما ذلك التنبيه والاعلام فيمن يسلم وكان كافرا.
وأما المسلم إذا أنكر أحدهما فيحكم بارتداده إلا أن يدعي شبهة محتملة كما في غيرهما، فتأمل.
ويمكن أن يكون مراده أنه إذا ارتد بسبب انكار عموم النبوة، وقال: إنه مبعوث إلى العرب فقط كما قال بعض: إن محمدا حق ولكن ما وجد وما بعث بعد وسيبعث، فلا يكفيه في إسلامه، وتوبته، الشهادتان، بل لا بد من ضم أنه مبعوث على كل مكلف، وأنه مبعوث منذ كم سنة كما صرح في غير المتن.
قوله: " ولو قتل المرتد مسلما الخ " قتل المرتد - بقتله مسلما عمدا قصاصا - ظاهر، وإنما ذكره للاشعار بتقديمه على الحد، فإن حق الآدمي مقدم على الحد وحق الله، وهو مقرر عندهم، ولذكر أن عفا له الولي ذلك قتل حدا، سواء كان العفو مجانا أو على دية، فإن قتل المرتد قد وجب حدا، لارتداده وما وجد سبب آخر أقوى منه وهو حق الآدمي قدم عليه، وإذا سقط ذلك الحق بقي القتل حدا الذي كان عليه.
وإن قتل المسلم خطأ يجب عليه دية المسلم في ماله لا على عاقلته، مخففة أي مؤجلة ومؤداة في ثلاث سنين.
وكذا لو أنكر وجوده بأن قال: بعد ما بعث وسيبعث كما أنكر في الأول عمومه، وقال: أنه مبعوث إلى العرب فقط.
وفيه اشكال، فإن ذلك غير مخفي على أحد، وإن ذلك موجب لانكار نبوته بالطريق الأولى، ومنكره مرتد فكيف منكر وجوده.
ويمكن أن يقال: إنما ذلك التنبيه والاعلام فيمن يسلم وكان كافرا.
وأما المسلم إذا أنكر أحدهما فيحكم بارتداده إلا أن يدعي شبهة محتملة كما في غيرهما، فتأمل.
ويمكن أن يكون مراده أنه إذا ارتد بسبب انكار عموم النبوة، وقال: إنه مبعوث إلى العرب فقط كما قال بعض: إن محمدا حق ولكن ما وجد وما بعث بعد وسيبعث، فلا يكفيه في إسلامه، وتوبته، الشهادتان، بل لا بد من ضم أنه مبعوث على كل مكلف، وأنه مبعوث منذ كم سنة كما صرح في غير المتن.
قوله: " ولو قتل المرتد مسلما الخ " قتل المرتد - بقتله مسلما عمدا قصاصا - ظاهر، وإنما ذكره للاشعار بتقديمه على الحد، فإن حق الآدمي مقدم على الحد وحق الله، وهو مقرر عندهم، ولذكر أن عفا له الولي ذلك قتل حدا، سواء كان العفو مجانا أو على دية، فإن قتل المرتد قد وجب حدا، لارتداده وما وجد سبب آخر أقوى منه وهو حق الآدمي قدم عليه، وإذا سقط ذلك الحق بقي القتل حدا الذي كان عليه.
وإن قتل المسلم خطأ يجب عليه دية المسلم في ماله لا على عاقلته، مخففة أي مؤجلة ومؤداة في ثلاث سنين.