____________________
على قد ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (1).
ويدل على كون أكثره عشرين، وأقله عشرة، صحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (أبا إبراهيم - ئل) عليه السلام: التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى عشرين (2).
وفي إسحاق قول، فتأمل.
قوله: " ولا يؤدب الصبي الخ " ظاهره جواز (3) تأديب الصبي والمملوك لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط.
وظاهر بعض العبارات، الكراهة، قال في الشرائع: ويكره أن يزاد في تأديب الصبي لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط وكذا المملوك.
دليلهما غير ظاهر، فإن التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدب، فإنه به يحصل الأدب المطلوب منها فلا يجوز فوقه، ودونه يجوز.
ويمكن كراهة الترك، بل تحريمه إذا انجر إلى وقوعهما إلى المحرمات وتضيعهما (وتضييعهما - خ).
نعم قد يقال: إن كان الأمر بالنسبة إلى حال المالك يكون العفو له حسنا.
ويدل عليه الرواية، وفي رواية أنه عليه السلام حلف أن يضرب غلامه ولم يفعل وعفا، وقال: العفو لا حنث فيه (4).
وكذا التخفيف، وكذا في الولد، فإنه قد يظن الولي التأديب بأقل وأكثر،
ويدل على كون أكثره عشرين، وأقله عشرة، صحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (أبا إبراهيم - ئل) عليه السلام: التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى عشرين (2).
وفي إسحاق قول، فتأمل.
قوله: " ولا يؤدب الصبي الخ " ظاهره جواز (3) تأديب الصبي والمملوك لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط.
وظاهر بعض العبارات، الكراهة، قال في الشرائع: ويكره أن يزاد في تأديب الصبي لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط وكذا المملوك.
دليلهما غير ظاهر، فإن التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدب، فإنه به يحصل الأدب المطلوب منها فلا يجوز فوقه، ودونه يجوز.
ويمكن كراهة الترك، بل تحريمه إذا انجر إلى وقوعهما إلى المحرمات وتضيعهما (وتضييعهما - خ).
نعم قد يقال: إن كان الأمر بالنسبة إلى حال المالك يكون العفو له حسنا.
ويدل عليه الرواية، وفي رواية أنه عليه السلام حلف أن يضرب غلامه ولم يفعل وعفا، وقال: العفو لا حنث فيه (4).
وكذا التخفيف، وكذا في الولد، فإنه قد يظن الولي التأديب بأقل وأكثر،