____________________
ولا يتعدى ولا يتخطى عن الأسهل إلى الأشق كما في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المقصود، الدفع، فإذا حصل بالأسهل قبح التعدي، وهو ظاهر.
فلو حصل المقصود بمجرد الصياح بأن يندفع ولا يتعرض بالنفس والبضع والعرض والمال الذي هو المطلوب، يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الشتم.
ثم في الشتم يكتفي بالمرتبة الأدنى إن أفادت المقصود، وإلا يتعدى إلى المفيد مقتصرا عليه.
وكذا إن احتاج إلى الضرب باليد.
وكذا إن تعدى إلى العصا والحجارة أو السلاح الجارحة، مثل السكين والسيف ويلاحظ في الضرب به أيضا بأن يختار الأضعف على الأشد، والمواضع الغير القاتل، على القتل، والجرح القليل، على الكثير، مع عدم الحاجة.
والمدفوع - لو هلك مع عدم التعدي - هدر، وكذا جرحه ولا قصاص له ولا أرش.
وكذا لا عوض لماله لو تلف أو جرح.
كل ذلك معلوم من العقل والنقل.
ولو تلف الدافع فهو كالشهيد في الأجر لا في سقوط أحكام الميت مثل الغسل والكفن كأنه المراد بما روى أبو بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن (دون - خ) ماله فقال (قال - خ ل): إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا (فقلت - خ) له: أفنقاتل أفضل أو لا؟ فقال إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته ولم أقاتل فيه (1).
فلو حصل المقصود بمجرد الصياح بأن يندفع ولا يتعرض بالنفس والبضع والعرض والمال الذي هو المطلوب، يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الشتم.
ثم في الشتم يكتفي بالمرتبة الأدنى إن أفادت المقصود، وإلا يتعدى إلى المفيد مقتصرا عليه.
وكذا إن احتاج إلى الضرب باليد.
وكذا إن تعدى إلى العصا والحجارة أو السلاح الجارحة، مثل السكين والسيف ويلاحظ في الضرب به أيضا بأن يختار الأضعف على الأشد، والمواضع الغير القاتل، على القتل، والجرح القليل، على الكثير، مع عدم الحاجة.
والمدفوع - لو هلك مع عدم التعدي - هدر، وكذا جرحه ولا قصاص له ولا أرش.
وكذا لا عوض لماله لو تلف أو جرح.
كل ذلك معلوم من العقل والنقل.
ولو تلف الدافع فهو كالشهيد في الأجر لا في سقوط أحكام الميت مثل الغسل والكفن كأنه المراد بما روى أبو بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن (دون - خ) ماله فقال (قال - خ ل): إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا (فقلت - خ) له: أفنقاتل أفضل أو لا؟ فقال إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته ولم أقاتل فيه (1).