____________________
بالبينة الشرعية عند الحاكم، سقط الحد للشبهة والتخفيف، والرواية.
ولو تاب بعد الثبوت بها لا يسقط لعدم الدليل مع عموم الأدلة.
ويفهم ذلك كله من رواية جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وأصلح (صلح - ئل) وعرف منه أمر جميل، لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت:
إن كان أمرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام (1).
ومرسلة صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه (بنا - ئل)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنا ثم هرب قبل أن يضرب؟ قال: إن تاب فما عليه شئ وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه (2).
لعل المراد إن تاب قبل أن يثبت، فما عليه حد، فإن وقع في يد الإمام، يضربه الحد، وإلا فإن عرف مكانه بعث إليه ليعلم الحاكم فيضربه الحد، فتأمل.
ويدل عليه ما سيجئ في سقوط الحد عن السارق إن تاب قبل الأخذ.
قوله: " ويحكم الحاكم بعلمه " قد تقدم (3) البحث في ذلك، فتذكر.
وتدل عليه في الجملة رواية حسين بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق، (فالواجب - خ) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: فكيف ذاك؟
ولو تاب بعد الثبوت بها لا يسقط لعدم الدليل مع عموم الأدلة.
ويفهم ذلك كله من رواية جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وأصلح (صلح - ئل) وعرف منه أمر جميل، لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت:
إن كان أمرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام (1).
ومرسلة صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه (بنا - ئل)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنا ثم هرب قبل أن يضرب؟ قال: إن تاب فما عليه شئ وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه (2).
لعل المراد إن تاب قبل أن يثبت، فما عليه حد، فإن وقع في يد الإمام، يضربه الحد، وإلا فإن عرف مكانه بعث إليه ليعلم الحاكم فيضربه الحد، فتأمل.
ويدل عليه ما سيجئ في سقوط الحد عن السارق إن تاب قبل الأخذ.
قوله: " ويحكم الحاكم بعلمه " قد تقدم (3) البحث في ذلك، فتذكر.
وتدل عليه في الجملة رواية حسين بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق، (فالواجب - خ) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: فكيف ذاك؟