ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود إلا أن يتراضيا على الأقل.
ولو هلك قاتل العمد فالدية في ماله على رأي.
____________________
وأن قوله: (فلو عفى ولي الدم عن القصاص) من غير اشتراط مال سقط القصاص، ولم يلزم القاتل مال طلا ذمة أصلا، متفرع على قوله: (ولا يجب) المبني على المذهب المشهور، فلو قيل بمذهب غيره، يجب حينئذ الدية، إذ لولي الدم كان أحد الأمرين القود والدية فإذا سقط أحدهما بقي الآخر، فله طلبه، وهو ظاهر.
وكذا قوله: (ولو عفى على مال لم يسقط القود) فإنه إذا سقط من له أمر معين بعوض لا يسقط بدون العوض ورضا صاحبه به فإن رضي سقط المسقط وبقي العوض وإلا فلا يسقط بل يبقى كما كان بخلاف المذهب الثاني فإنه يسقط القود ولزم الدية، رضي القاتل أم لا، لأن من له أحد الأمرين إذا التزم أحدهما سقط الآخر.
وأما قوله: (ولو لم يرض الخ) فهو صحيح على المذهبين، وهو ظاهر فليس من فروع المذهب المشهور.
وقوله: ولو لم يرض - أي لو لم يرض القاتل بتمام الدية فلولي الدم القصاص، إلا أن يتفقا على أقل منها، أو عفى الولي القصاص - من فروع المذهب الأول، إذ على تقدير التخيير ليس له عدم الرضا بتمام الدية بعد اختيار ولي الدم ذلك، فإنه على تقدير التخيير لو لم يرض القاتل بالدية لم يتعين القصاص، بل للولي أخذ الدية منه قهرا عليه فإنه أحد فردي التخيير (المخير فيه - خ) فيه، فله اختياره، وهو ظاهر.
قوله: " ولو هلك الخ ". إذا مات قاتل العمد العدوان الذي وجب عليه القصاص قبل أن يقتص منه بغير تقصير من جانبه على ما يقتضيه ما بعده فتعذر
وكذا قوله: (ولو عفى على مال لم يسقط القود) فإنه إذا سقط من له أمر معين بعوض لا يسقط بدون العوض ورضا صاحبه به فإن رضي سقط المسقط وبقي العوض وإلا فلا يسقط بل يبقى كما كان بخلاف المذهب الثاني فإنه يسقط القود ولزم الدية، رضي القاتل أم لا، لأن من له أحد الأمرين إذا التزم أحدهما سقط الآخر.
وأما قوله: (ولو لم يرض الخ) فهو صحيح على المذهبين، وهو ظاهر فليس من فروع المذهب المشهور.
وقوله: ولو لم يرض - أي لو لم يرض القاتل بتمام الدية فلولي الدم القصاص، إلا أن يتفقا على أقل منها، أو عفى الولي القصاص - من فروع المذهب الأول، إذ على تقدير التخيير ليس له عدم الرضا بتمام الدية بعد اختيار ولي الدم ذلك، فإنه على تقدير التخيير لو لم يرض القاتل بالدية لم يتعين القصاص، بل للولي أخذ الدية منه قهرا عليه فإنه أحد فردي التخيير (المخير فيه - خ) فيه، فله اختياره، وهو ظاهر.
قوله: " ولو هلك الخ ". إذا مات قاتل العمد العدوان الذي وجب عليه القصاص قبل أن يقتص منه بغير تقصير من جانبه على ما يقتضيه ما بعده فتعذر