____________________
ثم إنه يمكن التعزير للمواجه، سواء حد لتحقيق شروط القذف أم لا، فتأمل.
قوله: " ويعزر الأب الخ " لو قذف أب، ولده لم يحد الأب للولد مع تحقق شرائط الحد، لأن الأب لو قتل الولد لم يقتل به فلا يحد له، نعم يعزر لأنه فعل غير مشروع (به - خ) موجب للتعزير وليس هذا حق الولد، بل حق الله المحض، ولسد باب القذف، فتأمل.
ويدل على عدم الحد حسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ فقال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ فقال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم يجلد له (1)، قال وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه: يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره، فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد، جلد لهم (2).
وكذا لو قذف الأب زوجته التي هي أم ولده وهي ميتة ليس لها وارث غير الولد الذي منه، لا يحد الأب، لأن الحق صار إليه وقد عرفت أنه لا يحد إذا قذفه ولا يقتل إذا قتله، فعدم الحد لقذف أمه الذي هو حقه، بالطريق الأولى، وهنا أيضا يتوجه التعزير لما مر.
قوله: " ويعزر الأب الخ " لو قذف أب، ولده لم يحد الأب للولد مع تحقق شرائط الحد، لأن الأب لو قتل الولد لم يقتل به فلا يحد له، نعم يعزر لأنه فعل غير مشروع (به - خ) موجب للتعزير وليس هذا حق الولد، بل حق الله المحض، ولسد باب القذف، فتأمل.
ويدل على عدم الحد حسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ فقال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ فقال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم يجلد له (1)، قال وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه: يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره، فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد، جلد لهم (2).
وكذا لو قذف الأب زوجته التي هي أم ولده وهي ميتة ليس لها وارث غير الولد الذي منه، لا يحد الأب، لأن الحق صار إليه وقد عرفت أنه لا يحد إذا قذفه ولا يقتل إذا قتله، فعدم الحد لقذف أمه الذي هو حقه، بالطريق الأولى، وهنا أيضا يتوجه التعزير لما مر.