ولو كان له كفان قطعت أصابع (أصابعه - خ) الأصلية.
وتثبت بشهادة عدلين.
____________________
اليمين قبل أن يقطع بالسرقة لم يقطع عوضه يساره، لأنه قد تعلق القطع باليمين فوجب قطعه لا غير، فمع ذهابها ما بقي محل الوجوب فسقط وما وجب قطع اليسرى بدله لتعلق الوجوب بغيرها وعدم دليل على وجوب تعويضها.
قوله: " ولو سرق الخ " ولو لم يكن للسارق حين سرقته يد ولا رجل أصلا حبس حتى يموت كما إذا سرق في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، بل هنا بالطريق الأولى، لأنه إذا كان مع بقاء يد ورجله لا يقطع، بل يحبس ففيما إذا لم يكن شئ منهما بالطريق الأولى.
فيه تأمل، إذ لا يلزم من ايجاب المرة الثالثة الحبس دائما، ايجاب المرة الأولى ذلك وهو ظاهر، فالدليل هو قياس مع الفارق.
نعم لو ثبت إن السبب في المرة الثالثة هو السرقة مع عدم بقاء محل القطع يلزم ذلك ولكن أنى اثبات ذلك.
قوله: " ولو كان له كفان الخ " لو كان للسارق على يده اليمنى التي هي محل القطع، كفان قطعت الأصابع الأربع من الكف الأصلية.
هذا مع الامتياز، ومع عدمه يمكن التخيير.
قوله: " وتثبت بشهادة عدلين الخ " لا شك في ثبوت السرقة الموجبة للقطع والغرم بالشاهدين الموصوفين بشرائط قبول الشهادة لأنهما حجة شرعية عندهم. وإنما لم يثبت بعض الأمور بهما - مثل الزنا - للنص والاجماع.
وكذا ثبوتها باقرار السارق في الموصوف بشرائط قبول اقراره مرتين، لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز وهو ظاهر إلا أنه يلزم اثباتها بالاقرار مرة واحدة أيضا.
لكنهم قالوا: لا يثبت بها السرقة الموجبة للقطع والغرم، بل الغرم فقط أما
قوله: " ولو سرق الخ " ولو لم يكن للسارق حين سرقته يد ولا رجل أصلا حبس حتى يموت كما إذا سرق في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، بل هنا بالطريق الأولى، لأنه إذا كان مع بقاء يد ورجله لا يقطع، بل يحبس ففيما إذا لم يكن شئ منهما بالطريق الأولى.
فيه تأمل، إذ لا يلزم من ايجاب المرة الثالثة الحبس دائما، ايجاب المرة الأولى ذلك وهو ظاهر، فالدليل هو قياس مع الفارق.
نعم لو ثبت إن السبب في المرة الثالثة هو السرقة مع عدم بقاء محل القطع يلزم ذلك ولكن أنى اثبات ذلك.
قوله: " ولو كان له كفان الخ " لو كان للسارق على يده اليمنى التي هي محل القطع، كفان قطعت الأصابع الأربع من الكف الأصلية.
هذا مع الامتياز، ومع عدمه يمكن التخيير.
قوله: " وتثبت بشهادة عدلين الخ " لا شك في ثبوت السرقة الموجبة للقطع والغرم بالشاهدين الموصوفين بشرائط قبول الشهادة لأنهما حجة شرعية عندهم. وإنما لم يثبت بعض الأمور بهما - مثل الزنا - للنص والاجماع.
وكذا ثبوتها باقرار السارق في الموصوف بشرائط قبول اقراره مرتين، لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز وهو ظاهر إلا أنه يلزم اثباتها بالاقرار مرة واحدة أيضا.
لكنهم قالوا: لا يثبت بها السرقة الموجبة للقطع والغرم، بل الغرم فقط أما