____________________
تلك الشهادة - مع عمومها - كافية في اثبات الموجب الذي هو بعض ما ذكر مع بناء الحد على التخفيف والاحتياط واسقاطه بالشبهات.
ألا ترى أنه إذا أقر بموجب صريحا، يشير إليه الحاكم ويلوح بما يأول ذلك وينكر ولم يقر، على ما مر في حد الزنا.
والثاني (1) أبعد فإن الذي يسكر غيره قد لا يكون مسكرا حراما، لاحتمال انحراف مزاج الغير ولا شك أنه لو ادعى عدم العلم أو الاكراه والضرورة يسمع منه فينبغي دفع ذلك كله حتى تحقق ما يوجب الحد ولا ينبغي البناء على أن الأصل عدم تلك الأمور، وأنه لو كانت لذكرها، فإن بناء الحد على التخفيف، يقتضي الالتفات إلى هذه الأمور، إذ قد لا يعرف أنه يسمع منه دعوى ذلك.
وبالجملة، إن كان لهم على ذلك دليل من نص أو اجماع، وإلا فبمجرد ما ذكر الحكم مشكل، فتأمل.
قوله: " والأقوى الحكم الخ " قد اختلف في أن مستحل شرب الخمر كافر ومرتد أم لا؟ فقال به بعض الأصحاب، لأن تحريمه مجمع عليه الأمة، ومن ضروريات الدين فيكون المسلم المنكر له مرتدا.
فإن كان فطريا يقتل من غير استتابة، وإن كان مليا - أي غير فطري - يستتاب فإن تاب، وإلا قتل.
ولم يذكره المصنف لظهوره، ولأنه يعلم من قوله: (فإن رجع الخ)، وسيجئ تفصيل حكم المرتد.
ونقل عن الشيخين وابتاعهما عدم الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر، بل قالوا: إنه يستتاب مطلقا، فالشارب يحد عندهم مطلقا، فإن كان مستحلا
ألا ترى أنه إذا أقر بموجب صريحا، يشير إليه الحاكم ويلوح بما يأول ذلك وينكر ولم يقر، على ما مر في حد الزنا.
والثاني (1) أبعد فإن الذي يسكر غيره قد لا يكون مسكرا حراما، لاحتمال انحراف مزاج الغير ولا شك أنه لو ادعى عدم العلم أو الاكراه والضرورة يسمع منه فينبغي دفع ذلك كله حتى تحقق ما يوجب الحد ولا ينبغي البناء على أن الأصل عدم تلك الأمور، وأنه لو كانت لذكرها، فإن بناء الحد على التخفيف، يقتضي الالتفات إلى هذه الأمور، إذ قد لا يعرف أنه يسمع منه دعوى ذلك.
وبالجملة، إن كان لهم على ذلك دليل من نص أو اجماع، وإلا فبمجرد ما ذكر الحكم مشكل، فتأمل.
قوله: " والأقوى الحكم الخ " قد اختلف في أن مستحل شرب الخمر كافر ومرتد أم لا؟ فقال به بعض الأصحاب، لأن تحريمه مجمع عليه الأمة، ومن ضروريات الدين فيكون المسلم المنكر له مرتدا.
فإن كان فطريا يقتل من غير استتابة، وإن كان مليا - أي غير فطري - يستتاب فإن تاب، وإلا قتل.
ولم يذكره المصنف لظهوره، ولأنه يعلم من قوله: (فإن رجع الخ)، وسيجئ تفصيل حكم المرتد.
ونقل عن الشيخين وابتاعهما عدم الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر، بل قالوا: إنه يستتاب مطلقا، فالشارب يحد عندهم مطلقا، فإن كان مستحلا