____________________
ولعل الأول أنسب كأنه لذلك قدم، وأما عدم شئ أصلا فهو بعيد.
والظاهر لزوم موافقتها للمقطوعة يمينا أو يسارا.
ولو لم يكن له يد ولا رجل أو كان ولكن قطع اليدين والرجلين فصار كأنه بلا أربع فيلزمه دية لكل واحد منهما وهي ديتا النفس وهو ظاهر، فتأمل.
قوله: " ولو قتل العبد عبدين الخ ". إذا قتل عبد عبدين اشترك مولاهما في العبد القاتل إن كان القتل دفعة وجهه ظاهر مما تقدم.
أو مع الترتيب ولكن قتل الثاني قبل اختيار مولى الأول، استرقاق الجاني، فإنه لو قتله بعده يكون العبد القاتل لمولى العبد الثاني، فالاختيار إليه إن شاء قتله، وإن شاء استرقه، وإن شاء عفا عنه كسائر الموالي الذين قتل عبد عبدهم.
وأما قبل الاختيار فهو عبد لمولاه وقتل حينئذ عبدين فلكل واحد من موليهما حق دم عبده في رقبته فيكونان مشتركين فيه بنسبة قيمة عبديهما فإن كانت النسبة بين عبديهما التساوي فهما متساويان فيه، وإن كانت الثلاث فيكون لأحدهما ثلث القاتل وللآخر ثلثاه، وإن كانت قيمته زائدة عليهما.
وهنا أيضا احتمال اختصاص صاحب العبد الأول بمقدار قيمة عبده منه للمقدم (للتقدم - خ) فكأنه صار له ثم قتل، وحينئذ يكون لمولى الثاني.
وتؤيده رواية علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أوليائه فإذا قتل الثاني
والظاهر لزوم موافقتها للمقطوعة يمينا أو يسارا.
ولو لم يكن له يد ولا رجل أو كان ولكن قطع اليدين والرجلين فصار كأنه بلا أربع فيلزمه دية لكل واحد منهما وهي ديتا النفس وهو ظاهر، فتأمل.
قوله: " ولو قتل العبد عبدين الخ ". إذا قتل عبد عبدين اشترك مولاهما في العبد القاتل إن كان القتل دفعة وجهه ظاهر مما تقدم.
أو مع الترتيب ولكن قتل الثاني قبل اختيار مولى الأول، استرقاق الجاني، فإنه لو قتله بعده يكون العبد القاتل لمولى العبد الثاني، فالاختيار إليه إن شاء قتله، وإن شاء استرقه، وإن شاء عفا عنه كسائر الموالي الذين قتل عبد عبدهم.
وأما قبل الاختيار فهو عبد لمولاه وقتل حينئذ عبدين فلكل واحد من موليهما حق دم عبده في رقبته فيكونان مشتركين فيه بنسبة قيمة عبديهما فإن كانت النسبة بين عبديهما التساوي فهما متساويان فيه، وإن كانت الثلاث فيكون لأحدهما ثلث القاتل وللآخر ثلثاه، وإن كانت قيمته زائدة عليهما.
وهنا أيضا احتمال اختصاص صاحب العبد الأول بمقدار قيمة عبده منه للمقدم (للتقدم - خ) فكأنه صار له ثم قتل، وحينئذ يكون لمولى الثاني.
وتؤيده رواية علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أوليائه فإذا قتل الثاني