____________________
بل التعزير أيضا بالتوبة قبل ثبوته عند الحاكم المستوفي، فلا يترتب على اقراره أو البينة بعدها، أثر، بل يمكن تعزير المدعي والمبينة أيضا لأنه اثبات فسق للتائب.
مع أن التوبة مسقطة للذنوب بالاجماع المنقول في مجمع البيان والنص كتابا وسنة، إن الله يقبل التوبة عن عباده (1)، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له (2)، وهو كثير حدا فيسقط عقوبة الدنيا أيضا، فتأمل.
أما بعد ثبوته، فالمشهور أنه إن كان السقوط بالبينة لم يسقط، وعند أبي الصلاح أنه يسقط.
وجه الأول أنه بعد أن ثبت بحكم الشرع موجب الحد فلا بد من مسقط شرعي أن التائب يسقط عنه الحد، وليس بالفرض.
ولعل دليل أبي الصلاح ما تقدم من أن التوبة مسقطة للعقوبة الأخروية فكذا الدنيوية.
وفي الملازمة بحث.
وأما بعد الاقرار فالمشهور أنه مخير بين الاسقاط والعفو، وبين اجرائه قالوا:
لأن التوبة بعد الاقرار مسقطة لتحتم أقوى العقوبتين، وهو الرجم وأقوى الذنبين، وهو الزنا، فأضعفهما - وهو الجلد والشرب - بالطريق الأولى.
وأجيب بأن توبته موضع التهمة، وبأنه قد يكون سقوط الأقوى للمبالغة في حفظ النفس، وعدم القتل، واهلاك النفوس، فلا يلزم من سقوط مثله، سقوط ما ليس كذلك مثل الجلد والتعزير.
قد يقال: إن الحدود مبني على التخفيف والاحتياط، ويسقط بأول شبهة.
مع أن التوبة مسقطة للذنوب بالاجماع المنقول في مجمع البيان والنص كتابا وسنة، إن الله يقبل التوبة عن عباده (1)، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له (2)، وهو كثير حدا فيسقط عقوبة الدنيا أيضا، فتأمل.
أما بعد ثبوته، فالمشهور أنه إن كان السقوط بالبينة لم يسقط، وعند أبي الصلاح أنه يسقط.
وجه الأول أنه بعد أن ثبت بحكم الشرع موجب الحد فلا بد من مسقط شرعي أن التائب يسقط عنه الحد، وليس بالفرض.
ولعل دليل أبي الصلاح ما تقدم من أن التوبة مسقطة للعقوبة الأخروية فكذا الدنيوية.
وفي الملازمة بحث.
وأما بعد الاقرار فالمشهور أنه مخير بين الاسقاط والعفو، وبين اجرائه قالوا:
لأن التوبة بعد الاقرار مسقطة لتحتم أقوى العقوبتين، وهو الرجم وأقوى الذنبين، وهو الزنا، فأضعفهما - وهو الجلد والشرب - بالطريق الأولى.
وأجيب بأن توبته موضع التهمة، وبأنه قد يكون سقوط الأقوى للمبالغة في حفظ النفس، وعدم القتل، واهلاك النفوس، فلا يلزم من سقوط مثله، سقوط ما ليس كذلك مثل الجلد والتعزير.
قد يقال: إن الحدود مبني على التخفيف والاحتياط، ويسقط بأول شبهة.