مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٤٠٣
ولو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ضمن وإن شاركه صاحب المتاع في الحاجة ولو اختص (به - خ) لم يحل له الأخذ بخلاف مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو ألق متاعك مجردا عن علي (وعلي - خ ل) ضمانه.
____________________
قوله: " ولو قال الخ ". إذا قال إنسان لشخص في السفينة الثقيلة إلق متاعك عن السفينة في البحر مثلا لتخف، وعلي ضمان متاعك وعوضه ففعل صاحب المتاع، لزمه الخروج عن عهدة ضمانه، سواء كان الالقاء ضرورة وحاجة أم لا.
وعلى تقديرها سواء كانت الضرورة مخصوصة بالقائل أو شاركه غيره، صاحب المتاع وغيره.
دليله وجوب الايفاء بالوعد والشرط، وهو ظاهر من الكتاب والسنة (1).
وأما إذا كانت الضرورة والحاجة مختصة بصاحب المتاع فلا ضمان على القائل فإنه اعطاء مال واجب عليه لتخليص نفسه فلا معنى للعوض حينئذ بل يجب حينئذ أن يؤخذ متاعه ويلقى في البحر.
كمن توقف حياته على أكل ماله ولم يأكل فقيل له: كل لتسلم وعلي ضمان ما أكلت لم يجب الضمان والعوض، فتأمل.
وكما إذا قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه، فإنه لا ضمان حينئذ على القائل، فإن العاقل البالغ مكلف بأن لا يضيع ماله فإذا ضيعه بقول شخص لم يلزم ذلك الشخص شئ، فإنه المضيع، إذ ما ألجأ على ذلك ولم يلزمه بقوله، وكان عليه مع ذلك أن لا يضيع ولا يسمع كلامه.
وكذا إذا قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وما شرط الضمان،

(1) أما الكتاب فقوله تعالى " أوفوا بالعقود " المائدة: 1. بناء على تفسيره بالعهود وأما السنة فقوله عليه السلام " المؤمنون عند شروطهم ".
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست