وزنيت بفلانة أو لطت بفلان، قذف للمواجه والمنسوب على اشكال.
____________________
أيضا لاحتمال أن تكون الولادة التي ولدتها أمه كانت من الزنا ولم يعلم من الزاني بخصوصه؟ فتأمل وإن كان احتمال كونه قذفا للأم فقط أظهر.
ويحتمل قذفا لهما بل قذف الأب فقط على احتمال أضعف كما يظهر من الشرائع.
قوله: " ويا زوج الزانية الخ " لا شك في أن، يا زوج الزانية، ويا أبا الزانية ويا أخا الزانية، قذف بالنسبة إلى الزوجة والبنت المضاف إليهن، فإنه صريح في ذلك فإن كانت واحدة فهو ظاهر.
وإن كانت متعددة، فيحتمل السقوط لعدم تعيين المستحق والحد للجميع كما مر وأما المواجه فيحتمل التعزير وقد مر مرارا.
ولو قال: وزنيت بفلانة أو لطت بفلان، فهو قذف للمواجه المخاطب من غير اشكال.
وأما كونه قذفا بالنسبة إلى المنسوب إليه، ففيه إشكال ينشأ من أنه قذف له عرفا، ومن أنه لغة ليست بصريحة (1)، فإنه مع كون المنسوب إليه مكرها أو مشتبها عليه أو نائما، يصدق هذا اللفظ، والعرف غير ظاهر، والأصل عدم وجوب الحد.
والدرء للشبهة والبناء على التخفيف يدل على العدم، نعم يمكن التعزير له أيضا بناء على اثباته مطلقا، فتأمل.
ويحتمل قذفا لهما بل قذف الأب فقط على احتمال أضعف كما يظهر من الشرائع.
قوله: " ويا زوج الزانية الخ " لا شك في أن، يا زوج الزانية، ويا أبا الزانية ويا أخا الزانية، قذف بالنسبة إلى الزوجة والبنت المضاف إليهن، فإنه صريح في ذلك فإن كانت واحدة فهو ظاهر.
وإن كانت متعددة، فيحتمل السقوط لعدم تعيين المستحق والحد للجميع كما مر وأما المواجه فيحتمل التعزير وقد مر مرارا.
ولو قال: وزنيت بفلانة أو لطت بفلان، فهو قذف للمواجه المخاطب من غير اشكال.
وأما كونه قذفا بالنسبة إلى المنسوب إليه، ففيه إشكال ينشأ من أنه قذف له عرفا، ومن أنه لغة ليست بصريحة (1)، فإنه مع كون المنسوب إليه مكرها أو مشتبها عليه أو نائما، يصدق هذا اللفظ، والعرف غير ظاهر، والأصل عدم وجوب الحد.
والدرء للشبهة والبناء على التخفيف يدل على العدم، نعم يمكن التعزير له أيضا بناء على اثباته مطلقا، فتأمل.