ولو قال لابن الملاعنة، أو لابن المحدودة بعد التوبة، حد لاقبلها.
____________________
الظاهر أن تقييد الولد بالمسلم الحر ليكون ممن يجب الحد له لو قذف حتى يجري فيه الخلاف لو قذف بأمها، وترك في الشرائع، كأنه للظهور كما في الرواية فيحتمل في المطلق، فتأمل.
وأما وجوب حد القذف لأم المواجه، على تقدير كون المواجه كافرا وأمه مسلمة حرة محصنة، فهو (وهو - خ) ظاهر فإن القذف للأم وقد وجدت فيها الشرائط، وكفر الولد المواجه لا يمنع ذلك، نعم قد يمنع من التعزير للمواجه، فتأمل.
قوله: " ولو قال لابن الملاعنة الخ " أي لو قال قاذف لابن الملاعنة التي لاعن زوجها: يا بن الزانية أو قال لابن الزانية التي حدت وتابت ذلك، حد في الموضعين.
ولو قذف المحدودة قبل التوبة لا حد عليه.
أما الأول فظاهر، لأن الفرض وجود شرائط الحد بالقذف إلا أنها ملاعنة، ومعلوم أن كونها ملاعنة لا يمنع الحد، فإنه باللعان لا تصير معروفة بالزنا حتى تخرج عن كونها محصنة ولم تصر مشهورة بالزنا، وعدم تنافيه لباقي الشرائط، أظهر.
وتدل عليه أيضا رواية سليمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
يجلد القاذف للملاعنة (2).
وسليمان مشترك ولا يضر، فتأمل.
وعن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
وأما وجوب حد القذف لأم المواجه، على تقدير كون المواجه كافرا وأمه مسلمة حرة محصنة، فهو (وهو - خ) ظاهر فإن القذف للأم وقد وجدت فيها الشرائط، وكفر الولد المواجه لا يمنع ذلك، نعم قد يمنع من التعزير للمواجه، فتأمل.
قوله: " ولو قال لابن الملاعنة الخ " أي لو قال قاذف لابن الملاعنة التي لاعن زوجها: يا بن الزانية أو قال لابن الزانية التي حدت وتابت ذلك، حد في الموضعين.
ولو قذف المحدودة قبل التوبة لا حد عليه.
أما الأول فظاهر، لأن الفرض وجود شرائط الحد بالقذف إلا أنها ملاعنة، ومعلوم أن كونها ملاعنة لا يمنع الحد، فإنه باللعان لا تصير معروفة بالزنا حتى تخرج عن كونها محصنة ولم تصر مشهورة بالزنا، وعدم تنافيه لباقي الشرائط، أظهر.
وتدل عليه أيضا رواية سليمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
يجلد القاذف للملاعنة (2).
وسليمان مشترك ولا يضر، فتأمل.
وعن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: