____________________
فالحد (1) يسقط بالثلاثة المتقدمة وباللعان، وإليه أشار بقوله: (ويسقط بذلك وباللعان في الزوجة).
وتدل عليه الأخبار، بل الكتاب (2)، وقد مر في بحث اللعان طرف منها فتذكر وترك استثناء التقاذف، بناء على الظهور.
قوله: " وكل تعريض بما يكره الخ " هو الإهانة والعقوبة التي لا تقدير لها شرعا غالبا، بخلاف الحد، وموجبه كل تعريض مخاطب بخطاب يكرهه ولم يكن قذفا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فإنه إذا كان كذلك يكون موجبا للحد لا التعزير.
والظاهر أن كل ما يؤذي المسلم بغير حق، بل كل ذنب غير موجب للحد، موجب للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب إلى مواجه بما يكرهه كما يفهم من تضاعيف الأبحاث.
ولأنه لا خصوصية له بالمخاطب، بل باللفظ والكلام أيضا، فإن سببه كونه معصية وذنبا فيؤخذ أينما وجد.
وأما الدليل على الكلية فلا يكاد أن يوجد ما يكون نصا فيه.
نعم قد يوجد في الأخبار ما يمكن فهمه منها، وقد مر بعضها.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن
وتدل عليه الأخبار، بل الكتاب (2)، وقد مر في بحث اللعان طرف منها فتذكر وترك استثناء التقاذف، بناء على الظهور.
قوله: " وكل تعريض بما يكره الخ " هو الإهانة والعقوبة التي لا تقدير لها شرعا غالبا، بخلاف الحد، وموجبه كل تعريض مخاطب بخطاب يكرهه ولم يكن قذفا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فإنه إذا كان كذلك يكون موجبا للحد لا التعزير.
والظاهر أن كل ما يؤذي المسلم بغير حق، بل كل ذنب غير موجب للحد، موجب للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب إلى مواجه بما يكرهه كما يفهم من تضاعيف الأبحاث.
ولأنه لا خصوصية له بالمخاطب، بل باللفظ والكلام أيضا، فإن سببه كونه معصية وذنبا فيؤخذ أينما وجد.
وأما الدليل على الكلية فلا يكاد أن يوجد ما يكون نصا فيه.
نعم قد يوجد في الأخبار ما يمكن فهمه منها، وقد مر بعضها.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن