____________________
تكليفه وكونه مانعا أولا لا يستلزم ذلك، وهو ظاهر.
ويحتمل السقوط إلى أن يفيق لعدم التكليف والنفع في الحد فإنه لا يدرك حتى ينتهي.
ولظاهر رواية حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (1).
ويمكن حملها على الموجب وقت المانع ويحصل النفع في الجملة.
وكذا لا يسقط بعروض الارتداد الموجب للكفر والقتل، لما تقدم، وأيضا الكفر ليس بمانع من الحد وليس من شروطه الاسلام، فتأمل.
قوله: " ولا يؤخر الحائض الخ " دليله واضح، فإن الحد واجب والحيض لا يمنع منه، لا عقلا، ولا شرعا، وهو ظاهر، وكذا النفاس.
نعم قد قيل: إن الاستحاضة مرض فتكون المستحاضة كالمريضة يمنع مثلها فيؤخر إلى أن تطهر وتبرأ، وقد دلت عليه الرواية وقد مرت مع تجويز الحد بالشمراخ المشتمل على عدد الحد والتعزير للروايات، ولفعله صلى الله عليه وآله، بل فعلهم عليهم السلام (2).
وذلك منوط بنظر الحاكم فإن رأى فيه المصلحة يضرب وإلا يؤخر فيحد حدا كاملا.
ويحتمل السقوط إلى أن يفيق لعدم التكليف والنفع في الحد فإنه لا يدرك حتى ينتهي.
ولظاهر رواية حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ (1).
ويمكن حملها على الموجب وقت المانع ويحصل النفع في الجملة.
وكذا لا يسقط بعروض الارتداد الموجب للكفر والقتل، لما تقدم، وأيضا الكفر ليس بمانع من الحد وليس من شروطه الاسلام، فتأمل.
قوله: " ولا يؤخر الحائض الخ " دليله واضح، فإن الحد واجب والحيض لا يمنع منه، لا عقلا، ولا شرعا، وهو ظاهر، وكذا النفاس.
نعم قد قيل: إن الاستحاضة مرض فتكون المستحاضة كالمريضة يمنع مثلها فيؤخر إلى أن تطهر وتبرأ، وقد دلت عليه الرواية وقد مرت مع تجويز الحد بالشمراخ المشتمل على عدد الحد والتعزير للروايات، ولفعله صلى الله عليه وآله، بل فعلهم عليهم السلام (2).
وذلك منوط بنظر الحاكم فإن رأى فيه المصلحة يضرب وإلا يؤخر فيحد حدا كاملا.