ولو علم الولي التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون الشهود.
ولو جرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل بعد رد دية الجرح، والأول جارح، ولو صدق الولي مدعى اندمال
____________________
فقتل المأمور نفسه لم يلزم الآمر الدية ولا القصاص، بل الإثم فقط، فإنه ليس بقاتل لا مباشرة ولا تسبيبا ولا شرطا، فإنه العاقل المميز مختار وهو مباشر من غير مدخلية أحد، فهو القاتل.
وإن لم يكن المأمور مميزا بل كان مجنونا أو كان صغيرا غير مميز يلزم الآمر القصاص فإنه القاتل حقيقة وغير المميز بمنزلة الآلة، كما إذا أمر غير مميز بقتل غيره فإنه القاتل، وعليه القصاص، فتأمل.
قوله: " ولو أكره الخ ". إذا أكره شخص عاقلا مميزا على أن يقتل نفسه فلا شئ على المكره غير الإثم، إذ لا يتحقق عند الأصحاب الاكراه في القتل وكان عليه أن لا يقتل نفسه، ولو قتله المكره، وكان لزمه الضمان.
ويحتمل حبس الآمر دائما، كما إذا أكره شخصا على قتل آخر، فإنه معنى أن يقتل القاتل ويسجن الآمر سجنا دائما.
قوله: " ولو علم الخ ". ولو علم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود وحكم الحاكم بلزوم القصاص بهذه الشهادة مع عدم علمه بالحال ومع ذلك اقتص من المشهود عليه، فعل حراما يقتل به قصاصا، فإنه قتل عمدا وعدوانا لا الشهود، فإن المباشر أقوى من السبب.
قوله: " ولو جرحاه الخ ". لو جرح اثنان على انسان جرحين فأخذ دية
وإن لم يكن المأمور مميزا بل كان مجنونا أو كان صغيرا غير مميز يلزم الآمر القصاص فإنه القاتل حقيقة وغير المميز بمنزلة الآلة، كما إذا أمر غير مميز بقتل غيره فإنه القاتل، وعليه القصاص، فتأمل.
قوله: " ولو أكره الخ ". إذا أكره شخص عاقلا مميزا على أن يقتل نفسه فلا شئ على المكره غير الإثم، إذ لا يتحقق عند الأصحاب الاكراه في القتل وكان عليه أن لا يقتل نفسه، ولو قتله المكره، وكان لزمه الضمان.
ويحتمل حبس الآمر دائما، كما إذا أكره شخصا على قتل آخر، فإنه معنى أن يقتل القاتل ويسجن الآمر سجنا دائما.
قوله: " ولو علم الخ ". ولو علم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود وحكم الحاكم بلزوم القصاص بهذه الشهادة مع عدم علمه بالحال ومع ذلك اقتص من المشهود عليه، فعل حراما يقتل به قصاصا، فإنه قتل عمدا وعدوانا لا الشهود، فإن المباشر أقوى من السبب.
قوله: " ولو جرحاه الخ ". لو جرح اثنان على انسان جرحين فأخذ دية