وهو إما مباشرة كالذبح والخنق وسقي السم والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز (بغرزه - خ ل) الإبرة.
وإما تسبيب كالرمي بالسهم والحجر والخنق بالحبل حتى يموت أو الضرب بالعصا مكررا ما لا يحتمله (ما لا يحتمل - خ ل) مثله، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به.
أو الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله.
أو طرحه في النار فاحترق وإن قدر على الخروج، إلا مع العلم بالتخاذل.
أو سرت جراحته وإن ترك التداوي تخاذلا، أو فصده فلم ينقطع الدم حتى مات إلا أن يترك شده الموجب للقطع، أو رمى به (رماه - خ ل) في الماء ولم يمكنه الخروج، إلا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على انسان قصدا فمات ولو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقر أنه قتله بسحره.
____________________
بالبراءة المعنى المجازي، أو يكون ساقطا على تقدير ثبوته، ولا بعد في ذلك بعد الدليل فقد يكون من الولي باعتبار الأول إليه وقد يكون من المعالج بأن يكون اتلاف عضو، فتأمل.
قوله: " الأول في سببه الخ ". أي سبب القتل عمدا، الأولى أن يجعل البحث في سبب القصاص كما في غيره، وهو إما بالمباشرة، أي قد يحصل القتل عمدا، بأن باشر القاتل قتل المقتول بأن يترتب على فعله بغير واسطة فعل آخر
قوله: " الأول في سببه الخ ". أي سبب القتل عمدا، الأولى أن يجعل البحث في سبب القصاص كما في غيره، وهو إما بالمباشرة، أي قد يحصل القتل عمدا، بأن باشر القاتل قتل المقتول بأن يترتب على فعله بغير واسطة فعل آخر