____________________
فقول شارح الشرائع: والأخبار في الطرفين ضعيفة، محل التأمل.
وتدل أخبار معتبرة على الحد، والظاهر منه، الحد التام، وحملها الشيخ على التعزير دون الحد التام للجمع.
وهي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا أخذ (وجدا - ئل) في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد (1).
وصحيحة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد (2).
وصحيحته أيضا عنه عليه السلام، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد (3).
وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ (وجد - ئل) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد (4).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليها الحد (5).
وأما رواية عبد الرحمان الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
وتدل أخبار معتبرة على الحد، والظاهر منه، الحد التام، وحملها الشيخ على التعزير دون الحد التام للجمع.
وهي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا أخذ (وجدا - ئل) في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد (1).
وصحيحة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد (2).
وصحيحته أيضا عنه عليه السلام، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد (3).
وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ (وجد - ئل) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد (4).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليها الحد (5).
وأما رواية عبد الرحمان الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: