____________________
دلالتهما (1) نظر.
ومعلوم أن المراد بالإرث من (عن) الدية، بعد الدين والوصايا وإن لم يكن لانتقال الدية إلى الميت ثم قضاء الدين أو التوريث، معنى (2) منقح إلا أنه قد ثبت أنها بحكم مال الميت في ذلك كله، للنصوص الخاصة (3)، لا لأدلة الإرث فلا اشكال فافهم.
ومعلوم أيضا أنه على تقدير عفو الورثة عن القصاص لا إرث لهما، ولا منع لهما، ولا لغيرهما ممن يرث الدية دون القصاص، وكذا الديان والموصى له، وإليه، فتأمل.
وأنه لو عفا بعض الورثة عن الدية في الخطأ، لهما حصتهما من الدية، وكذا لغيرهما ممن لم يعف.
وأن ليس للوارث العفو إلا عن حصته فعلى تقدير الدين أو الوصية ليس له العفو إلا عما يرثه، وكل ذلك ظاهر والحمد لله.
قوله: " ويستحب للإمام الخ ". يستحب للإمام ويحتمل أن لمطلق الحاكم كذلك، بل ذلك لغيره ينبغي بالطريق الأولى، ولهذا قيل في غيره:
ويستحب للحاكم الخ فلو قال هنا أيضا ذلك كان أولى.
فيمكن أن يكون مراده أعم أن (4) يحضر الشاهدين المقبولين عند استيفاء
ومعلوم أن المراد بالإرث من (عن) الدية، بعد الدين والوصايا وإن لم يكن لانتقال الدية إلى الميت ثم قضاء الدين أو التوريث، معنى (2) منقح إلا أنه قد ثبت أنها بحكم مال الميت في ذلك كله، للنصوص الخاصة (3)، لا لأدلة الإرث فلا اشكال فافهم.
ومعلوم أيضا أنه على تقدير عفو الورثة عن القصاص لا إرث لهما، ولا منع لهما، ولا لغيرهما ممن يرث الدية دون القصاص، وكذا الديان والموصى له، وإليه، فتأمل.
وأنه لو عفا بعض الورثة عن الدية في الخطأ، لهما حصتهما من الدية، وكذا لغيرهما ممن لم يعف.
وأن ليس للوارث العفو إلا عن حصته فعلى تقدير الدين أو الوصية ليس له العفو إلا عما يرثه، وكل ذلك ظاهر والحمد لله.
قوله: " ويستحب للإمام الخ ". يستحب للإمام ويحتمل أن لمطلق الحاكم كذلك، بل ذلك لغيره ينبغي بالطريق الأولى، ولهذا قيل في غيره:
ويستحب للحاكم الخ فلو قال هنا أيضا ذلك كان أولى.
فيمكن أن يكون مراده أعم أن (4) يحضر الشاهدين المقبولين عند استيفاء