____________________
بامرأته ثم خالعها فرجعت المرأة في البذل، فرجع الرجل إلى زوجته المخالعة ثم زنى قبل وطئ امرأته المراجعة والمخالعة، لم يرجم وإن تحقق شرائطه غير الدخول ويجلد.
وجه ذلك ظاهر، فإن المرأة بعد الخلع خرجت عن حباله وصارت أجنبية محضة، وبعد الرجوع صار بمنزلة شخص تزوج امرأة أجنبية أو التي طلقها بائنا، وقد شرط في الاحصان الوطئ بامرأته التي في حباله وما تحقق حينئذ، فإن هذه زوجته، زوجة أخرى فكأنه (فكأنها - ظ) ما صارت مدخولا بها منه أصلا.
وكذا يشترط الوطئ بعد الحرية، فلا بد أن يكون حرا فوطأ امرأته وكانت امرأة حرة مدخولا بها منه حتى يتحقق الاحصان، فلو لم يتحقق الوطئ بعد الحرية لم يتحقق الشرائط.
وكذا يشترط أن يكون الدخول بعد التكليف لا قبله فإن الدخول قبل التكليف كاللادخول.
نعم الزوجية كافية لو كانت قبله، وكذا الملكية لدوامهما.
ولا يشترط ابتداؤها حال التكليف بخلاف الوطئ، فإنه ليس بدائم، هذا ظاهر.
وتدل عليه في الجملة، صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة؟ قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي يلجها (نكحها - خ) ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت (1) وموثقة ابن فضال، عن ابن بكير (عن أبي مريم - ئل)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب
وجه ذلك ظاهر، فإن المرأة بعد الخلع خرجت عن حباله وصارت أجنبية محضة، وبعد الرجوع صار بمنزلة شخص تزوج امرأة أجنبية أو التي طلقها بائنا، وقد شرط في الاحصان الوطئ بامرأته التي في حباله وما تحقق حينئذ، فإن هذه زوجته، زوجة أخرى فكأنه (فكأنها - ظ) ما صارت مدخولا بها منه أصلا.
وكذا يشترط الوطئ بعد الحرية، فلا بد أن يكون حرا فوطأ امرأته وكانت امرأة حرة مدخولا بها منه حتى يتحقق الاحصان، فلو لم يتحقق الوطئ بعد الحرية لم يتحقق الشرائط.
وكذا يشترط أن يكون الدخول بعد التكليف لا قبله فإن الدخول قبل التكليف كاللادخول.
نعم الزوجية كافية لو كانت قبله، وكذا الملكية لدوامهما.
ولا يشترط ابتداؤها حال التكليف بخلاف الوطئ، فإنه ليس بدائم، هذا ظاهر.
وتدل عليه في الجملة، صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة؟ قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي يلجها (نكحها - خ) ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت (1) وموثقة ابن فضال، عن ابن بكير (عن أبي مريم - ئل)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب