ولو ادعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق.
ولو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، ولو جهل فعلى الحاكم إن علم.
____________________
ما يدل على حكم المسألة الثانية، وما جعلها دليلا على الأولى، مع الإشارة إلى قصورها من جهة السند والاشتمال على انتقال الدية إلى مال الأقرب فالأقرب، وذلك غير مستقيم.
وأما وجه تركه رواية البزنطي (1) - مع أنها أوضح سندا - غير ظاهر، فتأمل في ذلك.
قوله: " وتؤخر الحامل الخ ". دليل تأخير قصاص الحامل حتى تضع - بل ويستغني الطفل عنها إن لم يوجد من يكفله - العقل والنقل مثل الرواية التي تقدمت في امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وقالت: زنيت فطهرني الخ (2) ولغيرها.
هذا في النفس واضح، ويحتمل في الطرف والجراح أيضا كذلك.
والظاهر أنه إن احتمل السراية وظنت فكذلك وإلا فلا، فتأمل.
ولا فرق بين كون الولد من الحلال أو الحرام، أو المملوك وغيره، وبين حدوثه قبل الجناية وبعدها، فلا يقتص منها إلا مع استغناء الولد عنها بأي وجه اتفق، فتأمل.
وأما وجه تركه رواية البزنطي (1) - مع أنها أوضح سندا - غير ظاهر، فتأمل في ذلك.
قوله: " وتؤخر الحامل الخ ". دليل تأخير قصاص الحامل حتى تضع - بل ويستغني الطفل عنها إن لم يوجد من يكفله - العقل والنقل مثل الرواية التي تقدمت في امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وقالت: زنيت فطهرني الخ (2) ولغيرها.
هذا في النفس واضح، ويحتمل في الطرف والجراح أيضا كذلك.
والظاهر أنه إن احتمل السراية وظنت فكذلك وإلا فلا، فتأمل.
ولا فرق بين كون الولد من الحلال أو الحرام، أو المملوك وغيره، وبين حدوثه قبل الجناية وبعدها، فلا يقتص منها إلا مع استغناء الولد عنها بأي وجه اتفق، فتأمل.