____________________
(السابع) يحتمل على تقدير كون الأمة محصنة وجودها عنده بحيث يقدر عليه يكون كالاملاك على المرأة من باب مفهوم الموافقة، فتأمل.
(الثامن) التغريب، الاخراج عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد آخر لا عن تحت حكومة قاضي تلك البلد.
(التاسع) أن مدة التغريب سنة لا أزيد.
ثم أعلم أنه على تقدير اشتراط الاملاك في البكر، القسمة ثلاثية، المحصن، وغيره، وهو إما بكر أو غيره، وعلى تقدير عدمه فالقسمة ثنائية وهو ظاهر.
قوله: " ويجلد مجردا الخ " هذا إشارة إلى بيان كيفية ضرب الجلد، فيجلد الرجل قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده الضرب، ولا يضرب وجهه، ولا رأسه ولا فرجه وتضرب المرأة جالسة ويربط ثيابها عليها.
تدل عليه رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب على كل عضو، ويترك الرأس (الوجه - فقيه) والمذاكير (1).
ولا يضر وجود (أبان) (2) كأنه (الأحمر) فيصح الخبر.
وصحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: في (فمن - ئل) فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه (3).
لعل الرأس والعورتين مستثنى هنا أيضا، ترك للظهور.
(الثامن) التغريب، الاخراج عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد آخر لا عن تحت حكومة قاضي تلك البلد.
(التاسع) أن مدة التغريب سنة لا أزيد.
ثم أعلم أنه على تقدير اشتراط الاملاك في البكر، القسمة ثلاثية، المحصن، وغيره، وهو إما بكر أو غيره، وعلى تقدير عدمه فالقسمة ثنائية وهو ظاهر.
قوله: " ويجلد مجردا الخ " هذا إشارة إلى بيان كيفية ضرب الجلد، فيجلد الرجل قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده الضرب، ولا يضرب وجهه، ولا رأسه ولا فرجه وتضرب المرأة جالسة ويربط ثيابها عليها.
تدل عليه رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب على كل عضو، ويترك الرأس (الوجه - فقيه) والمذاكير (1).
ولا يضر وجود (أبان) (2) كأنه (الأحمر) فيصح الخبر.
وصحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: في (فمن - ئل) فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه (3).
لعل الرأس والعورتين مستثنى هنا أيضا، ترك للظهور.