____________________
قوله: " ولو قتل الحر الخ ". إذا قتل حر حرين عمدا عدوانا بحيث يوجب القصاص فلكل واحد من ولي المقتولين قتل القاتل وليس له بالأصالة إلا القتل، لما مر من أن موجب العمد هو القتل خاصة، وقد وجد بالنسبة إلى المقتولين فلوليهما القصاص لا الدية.
فإن قتلاه دفعة أو وكيلهما أو أحدهما مع كونه وكيلا للآخر فقد استوفيا حقهما وليس لأحدهما نصف الدية في ماله، إذ لا مقتضى للعمد إلا القصاص، ولا يجنى الجاني أكثر من نفسه.
وكذا لو عفا أحدهما على غير شئ أو على مال.
ولا فرق في ذلك كله بين قتل الجاني إياهما معا أو على التعاقب كما مر.
وأما إذا قتله أحدهما من غير وكالة من الآخر، استوفى القاتل حقه، لأن، عليه الدم تاما، فله قتله من غير رد شئ للنفس بالنفس (1) فللآخر الدية في مال الجاني لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم.
ولقائل أن يقول: ما كان عليه إلا القصاص وقد فات باهماله وباستيفاء غيره ما استحقه مثله، فما بقي للآخر محل الاستيفاء، فابطال دم امرئ مسلم لزم من استيفاء الغير حقه وإن فرض عدم اهمال الولي كما إذا مات الجاني العامد يسقط القصاص لعدم بقاء المحل، ولا يلزم الدية، فإن لازم جنايته كان القصاص فقط، فتأمل.
ويمكن أن يفرق بين ما إذا قصر الولي الثاني وعدمه.
ويمكن أن يقال أيضا بالفرق بين القتل بالترتيب، والمعية كما سيجئ في العبد، فإن كان بالترتيب لم يكن لولي الثاني قتله بغير إذن ولي الأول.
فإن قتلاه دفعة أو وكيلهما أو أحدهما مع كونه وكيلا للآخر فقد استوفيا حقهما وليس لأحدهما نصف الدية في ماله، إذ لا مقتضى للعمد إلا القصاص، ولا يجنى الجاني أكثر من نفسه.
وكذا لو عفا أحدهما على غير شئ أو على مال.
ولا فرق في ذلك كله بين قتل الجاني إياهما معا أو على التعاقب كما مر.
وأما إذا قتله أحدهما من غير وكالة من الآخر، استوفى القاتل حقه، لأن، عليه الدم تاما، فله قتله من غير رد شئ للنفس بالنفس (1) فللآخر الدية في مال الجاني لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم.
ولقائل أن يقول: ما كان عليه إلا القصاص وقد فات باهماله وباستيفاء غيره ما استحقه مثله، فما بقي للآخر محل الاستيفاء، فابطال دم امرئ مسلم لزم من استيفاء الغير حقه وإن فرض عدم اهمال الولي كما إذا مات الجاني العامد يسقط القصاص لعدم بقاء المحل، ولا يلزم الدية، فإن لازم جنايته كان القصاص فقط، فتأمل.
ويمكن أن يفرق بين ما إذا قصر الولي الثاني وعدمه.
ويمكن أن يقال أيضا بالفرق بين القتل بالترتيب، والمعية كما سيجئ في العبد، فإن كان بالترتيب لم يكن لولي الثاني قتله بغير إذن ولي الأول.