____________________
ضربا بين الضربين (1)، فتأمل.
وأما كونه بعد الإفاقة، فكأن دليله أن الحكمة في شرع الحدود هو الايلام والايذاء والتأثير ليمتنع الفاعل ولم يفعل مره أخرى، وذلك أنما يحصل بعد الإفاقة.
قوله: " ولو حد ثلاثا الخ " يختار المصنف إن شارب الخمر يقتل في الرابعة بعد الحد ثلاثا، ونظره أنه صاحب كبيرة، وهو إنما يقتل في الرابعة لما مر وقد مر البحث فيه، فتذكر.
على أنه قد وردت أخبار كثيرة بقتل شارب الخمر في الثالثة، فلو صح ما مر من قتل صاحب الكبيرة في الرابعة للشبهة، والدرء، والتخفيف، وغيره، يستثنى منه شارب الخمر، للأخبار.
مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثم إذا (إن - ئل) أتي به ثانية ضربه، ثم إذا أتي به ثالثة ضرب عنقه (2).
وصحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (3).
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (4).
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في شارب
وأما كونه بعد الإفاقة، فكأن دليله أن الحكمة في شرع الحدود هو الايلام والايذاء والتأثير ليمتنع الفاعل ولم يفعل مره أخرى، وذلك أنما يحصل بعد الإفاقة.
قوله: " ولو حد ثلاثا الخ " يختار المصنف إن شارب الخمر يقتل في الرابعة بعد الحد ثلاثا، ونظره أنه صاحب كبيرة، وهو إنما يقتل في الرابعة لما مر وقد مر البحث فيه، فتذكر.
على أنه قد وردت أخبار كثيرة بقتل شارب الخمر في الثالثة، فلو صح ما مر من قتل صاحب الكبيرة في الرابعة للشبهة، والدرء، والتخفيف، وغيره، يستثنى منه شارب الخمر، للأخبار.
مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثم إذا (إن - ئل) أتي به ثانية ضربه، ثم إذا أتي به ثالثة ضرب عنقه (2).
وصحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (3).
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (4).
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في شارب