ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد.
____________________
وتدل عليه صحيحة هشام بن الحكم - في الفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال: لا يقام عليه حد (الحد - ئل) ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام الحد وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة (1).
ولهذا قال عليه السلام: (بأن لا يطعم ولا يبايع) وينبغي (2) (ولا يتكلم) كما في الرواية.
ولو جنى في الحرم قوبل بموجب جنايته حدا كان أو تعزيرا، لأنه كسر حرمة الحرم فلا حرمة له ودل عليه الخبر أيضا وقد مر ذلك مفصلا فتذكر (3).
قوله: " ولا يسقط باعتراض الجنون والارتداد " دليل عدم سقوط حد الواجب على كل عاقل بالغ مستجمع لجميع شرائطه بحصول جنون بعده، أدلة وجوب الحد وصحيحة أبي عبيدة، عن الباقر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله (عقل - خ ئل)، أقيم عليه الحد كائنا ما كان (4).
وهذا أجود، والاستصحاب وعدم دليل مسقط، فإن الجنون مانع من وجوب الحد بفعل موجبه حينئذ لعدم التكليف، لا أنه مسقط لما وجب عليه حال
ولهذا قال عليه السلام: (بأن لا يطعم ولا يبايع) وينبغي (2) (ولا يتكلم) كما في الرواية.
ولو جنى في الحرم قوبل بموجب جنايته حدا كان أو تعزيرا، لأنه كسر حرمة الحرم فلا حرمة له ودل عليه الخبر أيضا وقد مر ذلك مفصلا فتذكر (3).
قوله: " ولا يسقط باعتراض الجنون والارتداد " دليل عدم سقوط حد الواجب على كل عاقل بالغ مستجمع لجميع شرائطه بحصول جنون بعده، أدلة وجوب الحد وصحيحة أبي عبيدة، عن الباقر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله (عقل - خ ئل)، أقيم عليه الحد كائنا ما كان (4).
وهذا أجود، والاستصحاب وعدم دليل مسقط، فإن الجنون مانع من وجوب الحد بفعل موجبه حينئذ لعدم التكليف، لا أنه مسقط لما وجب عليه حال