ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ويرد الباقون
____________________
قيمته ثم جرحه آخر فنقص شئ آخر، ثم مات بهما -، عدم الاجماع في دخول دية الطرف في النفس، فتذكر.
قوله: " لو اشترك الأب الخ ". يعني إذا اشترك من يجوز أن يقتص للمقتول منه مع من لا يجوز الاقتصاص له، منه - مثل أن قتل أب ولده مع غيره ممن يجوز له الاقتصاص له منه قريبا كان أو بعيدا مثل الأخت أو الأخ - فلولي الدم أن يقتل الشريك الذي يجوز الاقتصاص منه بعد رد الذي لم يجز قتله نصف دية المقتول إلى الشريك، وهو الفاضل عن جناية الشريك المقتول وأرش جناية الذي لم يقتص منه، والتعبير بالثاني أحسن من الأول.
وكذا إذا اشترك حر وعبد في قتل عبد، قتل العبد وأخذ نصف قيمة العبد المقتول لمولى المقتول.
ولو كان أحد الشريكين ممن يجوز قتله والاقتصاص منه والآخر غير مكلف ولا من يلزم بفعله ضمان على مالكه كالأسد، فلولي الدم قتل الشريك الذي يجوز قتله بعد رد نصف دية الشريك إليه، إذ ليس له إلا نصف الدم على الشريك ونصفه الآخر هدر ولهذا لو كان الأسد مستقلا لكان كله هدرا، ولا قصاص ولا دية على أحد، وهو ظاهر.
قوله: " ولو اشترك جماعة الخ ". إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد
قوله: " لو اشترك الأب الخ ". يعني إذا اشترك من يجوز أن يقتص للمقتول منه مع من لا يجوز الاقتصاص له، منه - مثل أن قتل أب ولده مع غيره ممن يجوز له الاقتصاص له منه قريبا كان أو بعيدا مثل الأخت أو الأخ - فلولي الدم أن يقتل الشريك الذي يجوز الاقتصاص منه بعد رد الذي لم يجز قتله نصف دية المقتول إلى الشريك، وهو الفاضل عن جناية الشريك المقتول وأرش جناية الذي لم يقتص منه، والتعبير بالثاني أحسن من الأول.
وكذا إذا اشترك حر وعبد في قتل عبد، قتل العبد وأخذ نصف قيمة العبد المقتول لمولى المقتول.
ولو كان أحد الشريكين ممن يجوز قتله والاقتصاص منه والآخر غير مكلف ولا من يلزم بفعله ضمان على مالكه كالأسد، فلولي الدم قتل الشريك الذي يجوز قتله بعد رد نصف دية الشريك إليه، إذ ليس له إلا نصف الدم على الشريك ونصفه الآخر هدر ولهذا لو كان الأسد مستقلا لكان كله هدرا، ولا قصاص ولا دية على أحد، وهو ظاهر.
قوله: " ولو اشترك جماعة الخ ". إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد