وارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان الخلاف.
____________________
والظاهر أن هذا في الصغير المميز تمييزا تاما، مثل كونه بعد سبع سنين، وكون القطع بعد تسع سنين.
لرواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع أو أقل دفع عنه، فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، وإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله (1).
(وشرطه الثاني) العقل، فلا يحد على المجنون إذا سرق حال جنونه، سواء كان أدوارا أو مطبقا.
ولو سرق حال إفاقته ثم جن فالاستصحاب يقتضي عدم السقوط.
ويحتمل السقوط لعموم مثل (وعن المجنون حتى أفاق) (2)، فتأمل.
ويحتمل التفصيل بأنه إن كان ذا شعور يدرك، يقطع وإلا فلا.
وكذا يمكن أن يقال ذلك في تأديب الذي سرق حال جنونه وكونه منوطا بحكم الحاكم، يغني عن البحث، فإن رأي الحاكم كونه بحيث ينزجر ويحصل به نفع، فعل، وإلا فلا.
قوله: " وارتفاع الشبهة الخ " ثالث الشروط عدم الشبهة أي عدم شئ يكون موجبا لعدم كونه سرقة، مثل أن يتوهم إن الذي يأخذه ملكه وظهر خلاف ذلك وكان مال الغير، فلا حد، لدرء الحدود بالشبهات.
وكذا لو أخذ خفية من المال المشترك بينه وبين الغير بظن أن الذي يأخذه نصيبه وحصته وكان زائدا ولو كانت الزيادة قدر النصاب.
لرواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع أو أقل دفع عنه، فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، وإن عاد قطع منه أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله (1).
(وشرطه الثاني) العقل، فلا يحد على المجنون إذا سرق حال جنونه، سواء كان أدوارا أو مطبقا.
ولو سرق حال إفاقته ثم جن فالاستصحاب يقتضي عدم السقوط.
ويحتمل السقوط لعموم مثل (وعن المجنون حتى أفاق) (2)، فتأمل.
ويحتمل التفصيل بأنه إن كان ذا شعور يدرك، يقطع وإلا فلا.
وكذا يمكن أن يقال ذلك في تأديب الذي سرق حال جنونه وكونه منوطا بحكم الحاكم، يغني عن البحث، فإن رأي الحاكم كونه بحيث ينزجر ويحصل به نفع، فعل، وإلا فلا.
قوله: " وارتفاع الشبهة الخ " ثالث الشروط عدم الشبهة أي عدم شئ يكون موجبا لعدم كونه سرقة، مثل أن يتوهم إن الذي يأخذه ملكه وظهر خلاف ذلك وكان مال الغير، فلا حد، لدرء الحدود بالشبهات.
وكذا لو أخذ خفية من المال المشترك بينه وبين الغير بظن أن الذي يأخذه نصيبه وحصته وكان زائدا ولو كانت الزيادة قدر النصاب.