الفصل الثالث: في العقوبة وهي أربعة: (الأول) في القتل، ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم.
____________________
قال: لأن الحق إذا كان لله، فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس (1).
قوله: " ولو شهد بعض الخ " أي لو شهد النصاب، ولكن ردت شهادة بعضهم لعدم شرائط القبول معهم حد جميع الشهود المردودة وغيرهم، سواء كان ردهم بفسق خفي أم ظاهر، وهذا مذهب البعض.
ودليله ما تقدم - فرارا - من عدم ثبوت الزنا ورد شهادة البعض المستلزم لكون الباقي كاذبا ومفتريا، فيلزم الحد، ولعدم الاتيان بأربعة شهداء، الموجب للسقوط.
وقد فصل بعض بأنه إن ردت شهادة المردودين بأمر خفي فلا حد على غير المردودين، وإلا يلزم سد باب الشهادة، إذ يحتمل أن يعتقد الشهود أن يرد بعضهم بفسق خفي عليه، فيمتنع من الشهادة فينسد باب ذلك، وللشبهة، والدرء، والتخفيف، ويحتمل مطلقا أيضا لذلك، فتأمل.
قوله: " الأول القتل الخ " الأول من العقوبات الأربعة، هو قتل الزاني بالسيف، وسببه الزنا بالمحرمات نسبا للأخبار.
قوله: " ولو شهد بعض الخ " أي لو شهد النصاب، ولكن ردت شهادة بعضهم لعدم شرائط القبول معهم حد جميع الشهود المردودة وغيرهم، سواء كان ردهم بفسق خفي أم ظاهر، وهذا مذهب البعض.
ودليله ما تقدم - فرارا - من عدم ثبوت الزنا ورد شهادة البعض المستلزم لكون الباقي كاذبا ومفتريا، فيلزم الحد، ولعدم الاتيان بأربعة شهداء، الموجب للسقوط.
وقد فصل بعض بأنه إن ردت شهادة المردودين بأمر خفي فلا حد على غير المردودين، وإلا يلزم سد باب الشهادة، إذ يحتمل أن يعتقد الشهود أن يرد بعضهم بفسق خفي عليه، فيمتنع من الشهادة فينسد باب ذلك، وللشبهة، والدرء، والتخفيف، ويحتمل مطلقا أيضا لذلك، فتأمل.
قوله: " الأول القتل الخ " الأول من العقوبات الأربعة، هو قتل الزاني بالسيف، وسببه الزنا بالمحرمات نسبا للأخبار.