____________________
وأنه يمكن أن يسترشد مقدار ما يمكن فيه الفهم والارشاد، فإن حصل، وإلا فلا يسمع بعد ذلك فلا يؤدي إلى الطول، فدليل السماع أظهر.
ويؤيده أن العقل يحكم بحسن إجابة من استرشد وطلب الهداية، وقبح رده عقلا ونقلا (1) حتى يظهر أنه معاند إلا أن يكون مما علم عدم فائدة ارشاده، وهو ظاهر.
ولهذا قال: (أن الاستتابة واجبة باجماع المسلمين).
وأن التقدير بثلاثة أيام مذهب المتن فليس فتوى الأصحاب عدم التقدير.
فالأجود أن يحال إلى نظر الحاكم، فإن احتمل عنده الرجوع والارتداع (الارتداد - خ) وأنه يسئل عن الارشاد معتقدا له ومريدا لإزالة شبهته بفعل مقدار ما يمكن دفع مثله بمثله، لأن ردعه واجب، وهو موقوف على ذلك بظنه، فلا بد من فعله.
وإن رأى عدم التأثير والعناد وعدم التوجه إلى التحقيق والاستكشاف لا يسمع قوله بل يقتله، فهذا هو التحقيق، فافهم.
قوله: " ويملك ما يكتسبه الخ " قال في الشرح: أما الأول - (أي تملك الملي ما يكتسبه من الأموال المتجددة بالاتهاب والاحتطاب، والاحتشاش وغيرها) - فلعدم زوال ملكه عنه، وأما الثاني - (أي تملك الفطري ما يكتسبه ويحصل له من الأموال بعد الردة) - فمنشأ الاشكال زوال الملك عن أملاكه الحاصلة فعدم دخول المتجددة أولى، لأن حفظ الباقي أضعف من ايجاد الحادث خصوصا مع القول باستغناء الباقي عن المؤثر، ولأنه يجري عليه أحكام الميت بالنسبة إلى أمواله فلا يملك كما لا يملك الميت ومن وجود سبب الملك، وهو استيلاء الآدمي على مباح
ويؤيده أن العقل يحكم بحسن إجابة من استرشد وطلب الهداية، وقبح رده عقلا ونقلا (1) حتى يظهر أنه معاند إلا أن يكون مما علم عدم فائدة ارشاده، وهو ظاهر.
ولهذا قال: (أن الاستتابة واجبة باجماع المسلمين).
وأن التقدير بثلاثة أيام مذهب المتن فليس فتوى الأصحاب عدم التقدير.
فالأجود أن يحال إلى نظر الحاكم، فإن احتمل عنده الرجوع والارتداع (الارتداد - خ) وأنه يسئل عن الارشاد معتقدا له ومريدا لإزالة شبهته بفعل مقدار ما يمكن دفع مثله بمثله، لأن ردعه واجب، وهو موقوف على ذلك بظنه، فلا بد من فعله.
وإن رأى عدم التأثير والعناد وعدم التوجه إلى التحقيق والاستكشاف لا يسمع قوله بل يقتله، فهذا هو التحقيق، فافهم.
قوله: " ويملك ما يكتسبه الخ " قال في الشرح: أما الأول - (أي تملك الملي ما يكتسبه من الأموال المتجددة بالاتهاب والاحتطاب، والاحتشاش وغيرها) - فلعدم زوال ملكه عنه، وأما الثاني - (أي تملك الفطري ما يكتسبه ويحصل له من الأموال بعد الردة) - فمنشأ الاشكال زوال الملك عن أملاكه الحاصلة فعدم دخول المتجددة أولى، لأن حفظ الباقي أضعف من ايجاد الحادث خصوصا مع القول باستغناء الباقي عن المؤثر، ولأنه يجري عليه أحكام الميت بالنسبة إلى أمواله فلا يملك كما لا يملك الميت ومن وجود سبب الملك، وهو استيلاء الآدمي على مباح