____________________
وذلك بعيد جدا.
بل يحتمل أنه إن تاب في نفس الأمر يرجع ماله إليه لو خرج ولم يقتل.
بل يمكن أن ترجع إليه - حين تاب - زوجته أيضا في العدة أو يكون له العقد عليها في العدة وبعدها وعلى غيرها، فإنه لا دليل يمنع ذلك بعد التوجه، فلو لم يطلع على ارتداده أو اطلع ولم يقدر عليه وتاب هو، لا يبعد كونه مثل الملي بينه وبين الله مقبول التوبة وإن كان واجب القتل كالواجب قتله حدا أو قصاصا ولم يقتل.
ويحتمل عدم عقابه في الآخرة وإن لم يقتل، فتأمل.
ويكون ما في الخبر محمولا على تقدير قتله أو عدم توبته أو مخصوصا بالمال الموجود ولا يسري في المتجدد.
وبالجملة يجب اتباع الدليل ولا يجوز غيره حتى لو وجد دليل نقلي يعارض الدليل العقلي يؤول النقل إن أمكن أو يطرح، ولا يمكن القول باجتماع الضدين والتكليف المحال، فتأمل.
قوله: " وولد المرتد الخ " أي ولد المسلم الذي حصل قبل ارتداده، بحكم المسلم بمعنى أنه طاهر، وأنه لو قتله مسلم، يقتل به، سواء قتله قبل البلوغ أو بعده قبل اتصافه بالكفر ونحو ذلك لا في كل الأحكام حتى في أنه مسلم فطري فيلزم قتله بعد البلوغ إن أنكر الاسلام أو شيئا منه مما يرتد به المسلم، بل بعد البلوغ والعقل إن أظهر الاسلام، صار مسلما حقيقيا وخرج عن كونه بحكم المسلم، وإن أنكر أو قال أو فعل شيئا لو فعله مسلم لارتد به وحكم بكفره وارتداده، يستتاب، فإن تاب قبل توبته وصار كمن لا ينكر، وإلا قتل مثل المرتد الملي، فحكمه حكم الملي لا الفطري للاحتياط في الدماء والأصل وعموم بعض الأخبار الدالة على الاستتابة مطلقا.
بل يحتمل أنه إن تاب في نفس الأمر يرجع ماله إليه لو خرج ولم يقتل.
بل يمكن أن ترجع إليه - حين تاب - زوجته أيضا في العدة أو يكون له العقد عليها في العدة وبعدها وعلى غيرها، فإنه لا دليل يمنع ذلك بعد التوجه، فلو لم يطلع على ارتداده أو اطلع ولم يقدر عليه وتاب هو، لا يبعد كونه مثل الملي بينه وبين الله مقبول التوبة وإن كان واجب القتل كالواجب قتله حدا أو قصاصا ولم يقتل.
ويحتمل عدم عقابه في الآخرة وإن لم يقتل، فتأمل.
ويكون ما في الخبر محمولا على تقدير قتله أو عدم توبته أو مخصوصا بالمال الموجود ولا يسري في المتجدد.
وبالجملة يجب اتباع الدليل ولا يجوز غيره حتى لو وجد دليل نقلي يعارض الدليل العقلي يؤول النقل إن أمكن أو يطرح، ولا يمكن القول باجتماع الضدين والتكليف المحال، فتأمل.
قوله: " وولد المرتد الخ " أي ولد المسلم الذي حصل قبل ارتداده، بحكم المسلم بمعنى أنه طاهر، وأنه لو قتله مسلم، يقتل به، سواء قتله قبل البلوغ أو بعده قبل اتصافه بالكفر ونحو ذلك لا في كل الأحكام حتى في أنه مسلم فطري فيلزم قتله بعد البلوغ إن أنكر الاسلام أو شيئا منه مما يرتد به المسلم، بل بعد البلوغ والعقل إن أظهر الاسلام، صار مسلما حقيقيا وخرج عن كونه بحكم المسلم، وإن أنكر أو قال أو فعل شيئا لو فعله مسلم لارتد به وحكم بكفره وارتداده، يستتاب، فإن تاب قبل توبته وصار كمن لا ينكر، وإلا قتل مثل المرتد الملي، فحكمه حكم الملي لا الفطري للاحتياط في الدماء والأصل وعموم بعض الأخبار الدالة على الاستتابة مطلقا.