____________________
القصاص، وإن كان مما له الدية فيأخذ ثم يقتل.
ويمكن حمل الرواية على وقوعه بما لا يجوز وما له القصاص، فتأمل.
قوله: " ويدخل قصاص الطرف الخ ". في دخول قصاص الطرف والجراحات في قصاص النفس إذا حصل موجبها، أقوال:
(الأول) الدخول مطلقا، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ، فذهب عقله؟ فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، - وهي الدية - ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا، كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت (ما لم يكن فيها الموت - يب فيه) (1).
ويمكن حمل الرواية على وقوعه بما لا يجوز وما له القصاص، فتأمل.
قوله: " ويدخل قصاص الطرف الخ ". في دخول قصاص الطرف والجراحات في قصاص النفس إذا حصل موجبها، أقوال:
(الأول) الدخول مطلقا، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ، فذهب عقله؟ فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، - وهي الدية - ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا، كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت (ما لم يكن فيها الموت - يب فيه) (1).