ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي، وسقط عنهما على رأي.
____________________
وأما دعوى اجماع ابن إدريس فهو غير ظاهر، فإنا نجد القائل بالاشتراط أكثر على ما نقل.
وكان ينبغي أن لا يخرج عن ظاهر القرآن والأخبار، كأنهم بينوا تخصيصهما بالاجماع ونحوه فتأمل، وهم أيضا أعرف.
وما عرفت أيضا وجه قول المصنف: (فإن تكرر وفات السلطان قتل) أي إن نبش مكررا فيحصل بالمرتين وانهزم من السلطان، فإن أخذه سلطان أي حاكم آخر أو ظفر به الحاكم الذي وفاته، قتله.
وما رأيت في الخبر، التكرر، ولا فوت السلطان.
نعم دل بعض الأخبار على قتله، مثل ما روي: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس (أن يطؤوه بأرجلهم - خ) فوطؤوه حتى مات (1).
وفي أخرى أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش، فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات (2).
قال في الاستبصار - بعدهما -: فإن هاتين الروايتين نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحدود فحينئذ، عليهم القتل كما يجب على السارق، والإمام مخير في كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال.
قوله: " ولو سرق اثنان الخ " أي لو هتكا حرزا وقبضا متاعا كان نصابا وأخرجاه معا من الحرز لا أن يأخذ كل واحد نصف النصاب، فإن الظاهر أن لا
وكان ينبغي أن لا يخرج عن ظاهر القرآن والأخبار، كأنهم بينوا تخصيصهما بالاجماع ونحوه فتأمل، وهم أيضا أعرف.
وما عرفت أيضا وجه قول المصنف: (فإن تكرر وفات السلطان قتل) أي إن نبش مكررا فيحصل بالمرتين وانهزم من السلطان، فإن أخذه سلطان أي حاكم آخر أو ظفر به الحاكم الذي وفاته، قتله.
وما رأيت في الخبر، التكرر، ولا فوت السلطان.
نعم دل بعض الأخبار على قتله، مثل ما روي: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس (أن يطؤوه بأرجلهم - خ) فوطؤوه حتى مات (1).
وفي أخرى أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش، فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات (2).
قال في الاستبصار - بعدهما -: فإن هاتين الروايتين نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحدود فحينئذ، عليهم القتل كما يجب على السارق، والإمام مخير في كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال.
قوله: " ولو سرق اثنان الخ " أي لو هتكا حرزا وقبضا متاعا كان نصابا وأخرجاه معا من الحرز لا أن يأخذ كل واحد نصف النصاب، فإن الظاهر أن لا