____________________
فقط إذا لم يرد عوض غيرها، وإن ليس بالأصالة ومن دون رد شئ إلا النفس.
فلا ينافيه ثبوت الزيادة بالدية وردها إلى أهلها، فتأمل.
وكذا رواية أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " (1).
زاد في التهذيب والاستبصار: وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الولي (الوالي - خ) أي الثلاثة شاء أن يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول (2).
قال في الكتابين: هذه محمولة على من أراد قتل الأكثر من غير رد شئ، فإنه ليس له إلا قتل واحد حينئذ، جمعا بين الأدلة.
وكأنه رد على بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه كان يجوز قتل أكثر من غير رد، ويحتمل التقية أيضا، قاله في الاستبصار، فتأمل.
على أنها غير صحيحة لعدم ثبوت توثيق قاسم بن عروة (3) وعدم وضوح أبي العباس، وإن كان الظاهر أنه البقباق، فتأمل.
قوله: " ولو قتله امرأتان الخ ". إن قتل المرأتان رجلا قتلتا به معا، فإنهما قاتلتاه، ولا رد حينئذ، إذ هما بمنزلة رجل واحد، وكل واحدة نصف الرجل، وديتها نصف ديته، وقد تقرر ذلك، كأنه مجمع عليه.
ويدل عليه الأخبار من غير اختلاف مثل صحيحة عبد الله بن مسكان،
فلا ينافيه ثبوت الزيادة بالدية وردها إلى أهلها، فتأمل.
وكذا رواية أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " (1).
زاد في التهذيب والاستبصار: وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الولي (الوالي - خ) أي الثلاثة شاء أن يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول (2).
قال في الكتابين: هذه محمولة على من أراد قتل الأكثر من غير رد شئ، فإنه ليس له إلا قتل واحد حينئذ، جمعا بين الأدلة.
وكأنه رد على بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه كان يجوز قتل أكثر من غير رد، ويحتمل التقية أيضا، قاله في الاستبصار، فتأمل.
على أنها غير صحيحة لعدم ثبوت توثيق قاسم بن عروة (3) وعدم وضوح أبي العباس، وإن كان الظاهر أنه البقباق، فتأمل.
قوله: " ولو قتله امرأتان الخ ". إن قتل المرأتان رجلا قتلتا به معا، فإنهما قاتلتاه، ولا رد حينئذ، إذ هما بمنزلة رجل واحد، وكل واحدة نصف الرجل، وديتها نصف ديته، وقد تقرر ذلك، كأنه مجمع عليه.
ويدل عليه الأخبار من غير اختلاف مثل صحيحة عبد الله بن مسكان،