ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا، قطع.
ولو سرق قميصا و (قيمته) أقل وفيه نصاب لا يعلم (لا يعلمه - خ) ففي القطع اشكال.
____________________
ظهوره على ما يظهر من كلام الشيخ، المتقدم، فهو عليه يعرف ما يفعل ونحن في هذا بل في أكثر هذا الباب (بل الكتاب - خ) غير مضطرين إلى معرفة ما يختص به وهو ظاهر وكذا إلى تحقق الدينار حتى يعلم ربعه وكأنه المراد، المتعارف ولو كان الدينار الذي استعمل في هذا الزمان ما استعمل في زمانهم عليهم السلام.
ولا إلى رفع الاشكال بأن ربع الدينار المضروب بضرب المعاملة من الذهب الخالص غير موجود، فلا يوجد مال يكون قيمته ربع المذكور.
على أنه ما رأينا في الأدلة كونه كذلك بل الذي رأينا ما رأيت مثل كون المال المسروق ربع دينار أو خمسه أو ما يبلغ قيمته قيمته أو ما يساوي قيمته بمعنى أنه ما يشترى بربع دينار في المعاوضة وإن لم يكن الربع المذكور موجودا، فتأمل.
قوله: " ويقطع في خاتم الخ " أي لو سرق شخص خاتما يكون بالوزن سدس الدينار المذكور، ولكن قيمته يكون ربعه - يعني يشتري بربع الدينار لما فيه من الصنعة - يقطع يده، لأنه سرق ما قيمته ربع الدينار وإن لم يكن هو ربعا، فإن المراد من الربع ما كان قيمته قيمة الربع.
قوله: " ولو ظن الدنانير الخ " إذا سرق الدنانير بظن أنها فلوس لا يبلغ نصاب القطع - أي ربع الدينار - يقطع يده به لصدق أنه سرق النصاب الموجب ولا يشترط علمه بأنه موجب أو عدم اعتماده ببعضه للأصل وعدم الأدلة ويمكن أن يقال: إنه لا شبهة في أنه شبهة والحد يدرأ بالشبهة فمبنى الحدود على التخفيف يقتضي العدم، فتأمل.
قوله: " ولو سرق قميصا الخ " وجه الاشكال في القطع بسرقة قميص لم
ولا إلى رفع الاشكال بأن ربع الدينار المضروب بضرب المعاملة من الذهب الخالص غير موجود، فلا يوجد مال يكون قيمته ربع المذكور.
على أنه ما رأينا في الأدلة كونه كذلك بل الذي رأينا ما رأيت مثل كون المال المسروق ربع دينار أو خمسه أو ما يبلغ قيمته قيمته أو ما يساوي قيمته بمعنى أنه ما يشترى بربع دينار في المعاوضة وإن لم يكن الربع المذكور موجودا، فتأمل.
قوله: " ويقطع في خاتم الخ " أي لو سرق شخص خاتما يكون بالوزن سدس الدينار المذكور، ولكن قيمته يكون ربعه - يعني يشتري بربع الدينار لما فيه من الصنعة - يقطع يده، لأنه سرق ما قيمته ربع الدينار وإن لم يكن هو ربعا، فإن المراد من الربع ما كان قيمته قيمة الربع.
قوله: " ولو ظن الدنانير الخ " إذا سرق الدنانير بظن أنها فلوس لا يبلغ نصاب القطع - أي ربع الدينار - يقطع يده به لصدق أنه سرق النصاب الموجب ولا يشترط علمه بأنه موجب أو عدم اعتماده ببعضه للأصل وعدم الأدلة ويمكن أن يقال: إنه لا شبهة في أنه شبهة والحد يدرأ بالشبهة فمبنى الحدود على التخفيف يقتضي العدم، فتأمل.
قوله: " ولو سرق قميصا الخ " وجه الاشكال في القطع بسرقة قميص لم