____________________
وإن لم يكن زائدا فلا رد من الجانبين، سواء إن أنقص أو مساويا، وهو ظاهر، فقد يقتل العشرة ولم يرد شيئا، فتأمل.
ولو طلب مولى المقتول الدية، ورضي موالي القتلة تخير مولى كل واحد منهم بين دفع عبده القاتل، إن كانت قيمته عشر قيمة المقتول، وإن كانت أنقص يكتفي به، ويحتمل إضافة التكملة.
وإن كانت زائدة فله رد مقدار ما يساوي عشر المقتول من العبد القاتل، فيكون مشتركا بين مولى القاتل وبين فكه بأقل الأمرين من قيمة عبد الجاني وأرش جنايته - وهو عشر قيمة المقتول - على رأي بعض العلماء وبأرش الجناية خاصة لا غير، على رأي آخرين.
وقد مر الخلاف في جناية أم الولد في بحث الاستيلاد من كتاب العتق، وأن الظاهر هو الأول، لأنه إن كان الأقل هو الأرش فظاهر، للاجماع، وإن كان هو القيمة، وإن تقرر أن أحدا لم يجن أكثر من نفسه واللازم فاللازم (لازم - خ) حينئذ عوضه، وهو القيمة، ولا يجب على المولى أن يعطي جناية عبده زائدا عليه.
وأن وجه الأرش كائنا ما كان أنه هو عوض الجناية بالفرض، وأنه ضيع عشر العبد المقتول، وهو يسوي أكثر من قيمته مثلا، فاللازم هو ذلك على تقدير اعطاء العوض دون النفس، فتأمل.
واعلم أن اللازم هنا كان العبد، فإنه قتل عمدا فلا يلزم الدية إلا بالتراضي، فلا يمكن إلا بما يرضى به مولى الجاني ومولى المجني عليه، فالخلاف هنا لا يخلو عن بعد، إلا أن يفرض ما يوجب الدية أو الرضا بالدية على الاجمال.
وأيضا أن الظاهر من الدية ما تقرر عندهم لا كل ما يعطى حتى العبد الجاني فقط وبعضه فيكون مشتركا بين الموليين.
ولو طلب مولى المقتول الدية، ورضي موالي القتلة تخير مولى كل واحد منهم بين دفع عبده القاتل، إن كانت قيمته عشر قيمة المقتول، وإن كانت أنقص يكتفي به، ويحتمل إضافة التكملة.
وإن كانت زائدة فله رد مقدار ما يساوي عشر المقتول من العبد القاتل، فيكون مشتركا بين مولى القاتل وبين فكه بأقل الأمرين من قيمة عبد الجاني وأرش جنايته - وهو عشر قيمة المقتول - على رأي بعض العلماء وبأرش الجناية خاصة لا غير، على رأي آخرين.
وقد مر الخلاف في جناية أم الولد في بحث الاستيلاد من كتاب العتق، وأن الظاهر هو الأول، لأنه إن كان الأقل هو الأرش فظاهر، للاجماع، وإن كان هو القيمة، وإن تقرر أن أحدا لم يجن أكثر من نفسه واللازم فاللازم (لازم - خ) حينئذ عوضه، وهو القيمة، ولا يجب على المولى أن يعطي جناية عبده زائدا عليه.
وأن وجه الأرش كائنا ما كان أنه هو عوض الجناية بالفرض، وأنه ضيع عشر العبد المقتول، وهو يسوي أكثر من قيمته مثلا، فاللازم هو ذلك على تقدير اعطاء العوض دون النفس، فتأمل.
واعلم أن اللازم هنا كان العبد، فإنه قتل عمدا فلا يلزم الدية إلا بالتراضي، فلا يمكن إلا بما يرضى به مولى الجاني ومولى المجني عليه، فالخلاف هنا لا يخلو عن بعد، إلا أن يفرض ما يوجب الدية أو الرضا بالدية على الاجمال.
وأيضا أن الظاهر من الدية ما تقرر عندهم لا كل ما يعطى حتى العبد الجاني فقط وبعضه فيكون مشتركا بين الموليين.