____________________
ورواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطا ربع حد الزاني، لأنه أتى سفاحا (1).
هذه في غير المواجه وفي غير الكلام.
وفيها وجوب التعزير، وتسميته حدا، والكفارة في الحيض بالتفصيل في الجملة فإنه ما ذكر في آخره شيئا.
ولعلها (لعل - خ) حملها على الاستحباب من قال بالاستحباب للقصور متنا وسندا للجهل بمحمد بن جعفر وأبي حبيب (2) فتأمل، وقد مر البحث في ذلك في أول الكتاب.
ويفهم التعزير في كل ما يؤذي المسلمين، من رواية الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذا افترى علي؟ قال: وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بأم الآخر، قال: إن في العدل إن شئت جلدت ظله، فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا (3).
فيمكن استفادة الكلية من هذه الأخبار، وكأن ذلك مرادهم وأشار (4) إلى ذلك بكثرة الأمثلة، مثل أن قال لمخاطب: أنت ولد حرام فإن ذلك ليس
هذه في غير المواجه وفي غير الكلام.
وفيها وجوب التعزير، وتسميته حدا، والكفارة في الحيض بالتفصيل في الجملة فإنه ما ذكر في آخره شيئا.
ولعلها (لعل - خ) حملها على الاستحباب من قال بالاستحباب للقصور متنا وسندا للجهل بمحمد بن جعفر وأبي حبيب (2) فتأمل، وقد مر البحث في ذلك في أول الكتاب.
ويفهم التعزير في كل ما يؤذي المسلمين، من رواية الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذا افترى علي؟ قال: وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بأم الآخر، قال: إن في العدل إن شئت جلدت ظله، فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا (3).
فيمكن استفادة الكلية من هذه الأخبار، وكأن ذلك مرادهم وأشار (4) إلى ذلك بكثرة الأمثلة، مثل أن قال لمخاطب: أنت ولد حرام فإن ذلك ليس