____________________
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة (1) (مائة مائة - يب).
وعبد الرحمان هذا غير ظاهر التوثيق.
ونحوها مما يدل بالمائة صريحا رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب، قال: يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنهم (بأن قد رأوا - خ) قد رأوه يجامعها (2).
وقريب منها رواية الكناني (3).
ورواية سلمة، عن أبي عبد الله عن أبيه أن عليا عليهم السلام، قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة (4) (جلدة - يب).
فمع عدم اعتبار سند شئ منها حملها في التهذيب على فعل الزنا، أو اللواط، أو السحق مع كونهما في لحاف واحد وعلم الإمام بذلك وحينئذ يقام عليهما الحد كاملا ومطلقا.
ولا يثبت الرجم إلا بالبينة حيث تضمنه خبر أبي بصير والكناني (5) وأيده برواية الحسين بن خالد المتقدمة (6) في حكم الحاكم بعلمه.
وأما رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
وعبد الرحمان هذا غير ظاهر التوثيق.
ونحوها مما يدل بالمائة صريحا رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب، قال: يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنهم (بأن قد رأوا - خ) قد رأوه يجامعها (2).
وقريب منها رواية الكناني (3).
ورواية سلمة، عن أبي عبد الله عن أبيه أن عليا عليهم السلام، قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة (4) (جلدة - يب).
فمع عدم اعتبار سند شئ منها حملها في التهذيب على فعل الزنا، أو اللواط، أو السحق مع كونهما في لحاف واحد وعلم الإمام بذلك وحينئذ يقام عليهما الحد كاملا ومطلقا.
ولا يثبت الرجم إلا بالبينة حيث تضمنه خبر أبي بصير والكناني (5) وأيده برواية الحسين بن خالد المتقدمة (6) في حكم الحاكم بعلمه.
وأما رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: