الذي قلت كان صحيحا، عزر، ولو كرر القذف فحد واحد، ولو تخلل الحد تعدد.
ولو تنابز الكفار عزروا إن خشي الفتنة.
____________________
قوله: " ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة " قد مر البحث في قتل من تكرر منه الكبيرة وأنه قتل في الثالثة أو الرابعة، فتذكر.
قوله: " ولو قذف فحد الخ " وجه التعزير إذا قال بعد الحد: (القذف الذي قلت كان صحيحا) ظاهر، وهو أنه تعريض بما يكرهه المواجه، وغير موجب للحد إذ لا يحد في أمر واحد مرتين وغير صريحة أيضا في ذلك.
وأما وجه عدم تكرر الحد لو قذف شخص واحدا مرة بعد أخرى من غير توسط قذف، فهو أنه قذف فحد فيأتي بالمأمور به وخرج الحاكم عما وجب عليه ولا شئ غير ذلك.
ووجه التكرر مع التوسط ظاهر، لأن كل واحد موجب له فلا بد من اتحاد موجبه.
وأيضا تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن (أبي عبد الله عليه السلام) (1) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف؟ فقال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلده فعليه الحد، فإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (2).
وقد مر أمثال ذلك من التداخل في الكفارات والاغتسال، فتذكر.
قوله: " ولو تنابز الكفار الخ " أي لو لقب بعض الكفار بعضا بلقب قبيح
قوله: " ولو قذف فحد الخ " وجه التعزير إذا قال بعد الحد: (القذف الذي قلت كان صحيحا) ظاهر، وهو أنه تعريض بما يكرهه المواجه، وغير موجب للحد إذ لا يحد في أمر واحد مرتين وغير صريحة أيضا في ذلك.
وأما وجه عدم تكرر الحد لو قذف شخص واحدا مرة بعد أخرى من غير توسط قذف، فهو أنه قذف فحد فيأتي بالمأمور به وخرج الحاكم عما وجب عليه ولا شئ غير ذلك.
ووجه التكرر مع التوسط ظاهر، لأن كل واحد موجب له فلا بد من اتحاد موجبه.
وأيضا تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن (أبي عبد الله عليه السلام) (1) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف؟ فقال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلده فعليه الحد، فإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (2).
وقد مر أمثال ذلك من التداخل في الكفارات والاغتسال، فتذكر.
قوله: " ولو تنابز الكفار الخ " أي لو لقب بعض الكفار بعضا بلقب قبيح