____________________
ويقطع يده بأمر الحاكم يسار السارق عمدا وقصدا، فعل حراما واقتص منه السارق بقطع يساره، أو يعفو أو يصطلح بأخذ الدية ولم يسقط القطع عن السارق.
ويحتمل أن يكون كذلك أن كان جاهلا ويحكم بقطعه.
ويحتمل الدية كما إذا قطع خطأ بأن ظن أنه اليمين أو ظن أن اليسار يقطع على الاحتمال فيؤخذ الدية من مال الحداد، لا من بيت المال.
وإن كان المخطئ بالمسألة، الحاكم فيحتمل - كما قالوه - من بيت المال، لما تقدم من أن خطأ الحاكم على بيت المال، وهنا أيضا لم يسقط قطع يمينه كما لا يسقط في البواقي.
وفيه تأمل يعلم مما تقدم من قوله: (وإني لأستحيي من ربي الخ) (1) فتأمل.
قوله: " ولو لم يكن له يمين الخ " أي إذا لم يكن للسارق يمين - ولكن ما قطعت في السرقة، فإنه لو كانت مقطوعة فيها قطعت رجله، لما مر في الأخبار - وكان له يسار، ففي قطع يده اليسرى أو رجله اليسرى، قولان للشيخ.
اليد اليسرى، لصدق اليد المذكورة في القرآن والحديث.
والرجل اليسرى لما مر مما يدل على أنه إذا سرق ثانيا بعد قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى، وهذا مثله، لأن سبب الانتقال إلى الرجل اليسرى، هو عدم اليمنى.
والظاهر أن القرآن والحديث، محمولان على المرة الأولى واليد اليمنى، ولهذا لا يقطع اليد اليسرى في المرة الثانية، بل يقطع الرجل اليسرى.
ويمكن أن يقال: إنما خصصوا القرآن والحديث باليد اليمنى، فيما إذا كانت اليمنى موجودة للاجماع ونحوه، لا مطلقا، فتأمل.
ويحتمل أن يكون كذلك أن كان جاهلا ويحكم بقطعه.
ويحتمل الدية كما إذا قطع خطأ بأن ظن أنه اليمين أو ظن أن اليسار يقطع على الاحتمال فيؤخذ الدية من مال الحداد، لا من بيت المال.
وإن كان المخطئ بالمسألة، الحاكم فيحتمل - كما قالوه - من بيت المال، لما تقدم من أن خطأ الحاكم على بيت المال، وهنا أيضا لم يسقط قطع يمينه كما لا يسقط في البواقي.
وفيه تأمل يعلم مما تقدم من قوله: (وإني لأستحيي من ربي الخ) (1) فتأمل.
قوله: " ولو لم يكن له يمين الخ " أي إذا لم يكن للسارق يمين - ولكن ما قطعت في السرقة، فإنه لو كانت مقطوعة فيها قطعت رجله، لما مر في الأخبار - وكان له يسار، ففي قطع يده اليسرى أو رجله اليسرى، قولان للشيخ.
اليد اليسرى، لصدق اليد المذكورة في القرآن والحديث.
والرجل اليسرى لما مر مما يدل على أنه إذا سرق ثانيا بعد قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى، وهذا مثله، لأن سبب الانتقال إلى الرجل اليسرى، هو عدم اليمنى.
والظاهر أن القرآن والحديث، محمولان على المرة الأولى واليد اليمنى، ولهذا لا يقطع اليد اليسرى في المرة الثانية، بل يقطع الرجل اليسرى.
ويمكن أن يقال: إنما خصصوا القرآن والحديث باليد اليمنى، فيما إذا كانت اليمنى موجودة للاجماع ونحوه، لا مطلقا، فتأمل.