ولا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران.
ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل.
____________________
مكلف أي بالغ عاقل، إما بفعل دال عليه، مثل عبادة غير الله تعالى كعبادة الأصنام والسجود لها وعبادة الشمس والقمر، وإلقاء المصحف عمدا عالما في القاذورات وضربه بالرجل وتمزيقه إهانة واعراضا ونحو ذلك مما يدل على الاستهزاء بالشرع والشارع.
وأما بقول دال على الخروج من الاسلام والإهانة بالشرع والشارع والاستهزاء به، سواء كان عنادا أو تمسخرا أو اعتقادا مثل أن يقول: (الله ليس بموجود) أو (له شريك) أو (ليس شئ) أو محمدا صلى الله عليه وآله ليس بحق أو الاسلام ليس بحق ونحو ذلك أو ينكر ما علم من الدين ضرورة مثل انكار وجوب الصلاة، والصوم، والزكاة.
وبالجملة ما يدل على قصده إهانة الشرع وعدم اعتقاد حقيته والاعتداد به، فعلا كان أو قولا، سواء كان معتقدا له أم لا، بل مجرد هزل ومزاح لعدم الاعتداد بشأنه.
ولا عبرة بفعل الصبي وقوله ما لم يبلغ، وكذا المجنون ما لم يفق، وكذا المكره ما لم يرتفع اكراهه، والسكران ما لم يترك سكره، للعقل والنقل، فتأمل.
قوله: " ولو كذب الشاهدين الخ " إذا شهد الشاهدان - بأن فلانا مرتد أو ارتد - شهادة مقبولة شرعا، وكذبهما المشهود عليه لم يقبل تكذيبه ولم يسمع، بل يحكم عليه بها ويلزم بأحكامها كما لا يسمع تكذيب المشهود عليه شاهدين في سائر الشهادات إلا في الحدود لدرئها بالشبهة، وبنائها على التخفيف.
إذ لا يمكن رد الحجة الشرعية بمجرد دعوى المدعى عليه أن الشاهد كاذب، وإلا فلا يمكن اثبات حكم بها وهو ظاهر.
وأما بقول دال على الخروج من الاسلام والإهانة بالشرع والشارع والاستهزاء به، سواء كان عنادا أو تمسخرا أو اعتقادا مثل أن يقول: (الله ليس بموجود) أو (له شريك) أو (ليس شئ) أو محمدا صلى الله عليه وآله ليس بحق أو الاسلام ليس بحق ونحو ذلك أو ينكر ما علم من الدين ضرورة مثل انكار وجوب الصلاة، والصوم، والزكاة.
وبالجملة ما يدل على قصده إهانة الشرع وعدم اعتقاد حقيته والاعتداد به، فعلا كان أو قولا، سواء كان معتقدا له أم لا، بل مجرد هزل ومزاح لعدم الاعتداد بشأنه.
ولا عبرة بفعل الصبي وقوله ما لم يبلغ، وكذا المجنون ما لم يفق، وكذا المكره ما لم يرتفع اكراهه، والسكران ما لم يترك سكره، للعقل والنقل، فتأمل.
قوله: " ولو كذب الشاهدين الخ " إذا شهد الشاهدان - بأن فلانا مرتد أو ارتد - شهادة مقبولة شرعا، وكذبهما المشهود عليه لم يقبل تكذيبه ولم يسمع، بل يحكم عليه بها ويلزم بأحكامها كما لا يسمع تكذيب المشهود عليه شاهدين في سائر الشهادات إلا في الحدود لدرئها بالشبهة، وبنائها على التخفيف.
إذ لا يمكن رد الحجة الشرعية بمجرد دعوى المدعى عليه أن الشاهد كاذب، وإلا فلا يمكن اثبات حكم بها وهو ظاهر.