ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح.
وكلمة الاسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، و (أشهد - خ) أن محمدا رسول الله.
____________________
قوله: " ولو جن بعد الردة الخ " أي لو جن المرتد الملي قبل التوبة لم يقتل، فإنه لا يقتل إلا بعد أن يستتاب ولم يتب، وحينئذ لم يعلم توبته ولم يستتب، لجنونه.
ويحتمل قتله إن كان عروض الجنون بعد الاستتابة ومضى مدتها، لأنه حينئذ وقت قتله، ووجد سبب قتله، فلا يمنع الجنون أنه إذا قتل ووجب قتله قصاصا ثم جن، وغيره مما مر من عروض الجنون بعد تحقق سبب الحد.
ولأنه صار كالفطري، فإن عروض جنونه لا يمنع من قتله لتعين قتله.
ويحتمل هنا العدم، للأصل، والاحتياط في الدماء، والشبهة الدارئة للحد كما سيجئ، فإن القتل أيضا حد، وارجاء توبته إن لم يقتل، فإن الظاهر أنه يقبل توبته وإن حصلت بعد مضي مدتها فحين قتله مجنونا، يحتمل أن لو كان عاقلا لتاب قبيله بنفس، فتأمل.
قوله: " ولو تزوج الخ " وجه عدم صحة تزويجه أما بالمسلمة فظاهر، فإنه كافر كيف يتزوج بالمسلمة، وأما بالكافرة، فلوجود حرمة الاسلام فيه، فتأمل.
ويحتمل أن يكون وجه عدم التزويج مطلقا بكافرة أصلية أو مرتدة أو مسلمة، الاجماع أو النص، وما عرفتهما.
وأنه ينفسخ نكاحه بالنص والاجماع على الظاهر، فلا يصح استدامته فالابتداء كذلك، بل أولى، لأنه أقوى، فتأمل.
قوله: " وكلمة الاسلام الخ " كون ذلك كلمة الاسلام منصوص (1)
ويحتمل قتله إن كان عروض الجنون بعد الاستتابة ومضى مدتها، لأنه حينئذ وقت قتله، ووجد سبب قتله، فلا يمنع الجنون أنه إذا قتل ووجب قتله قصاصا ثم جن، وغيره مما مر من عروض الجنون بعد تحقق سبب الحد.
ولأنه صار كالفطري، فإن عروض جنونه لا يمنع من قتله لتعين قتله.
ويحتمل هنا العدم، للأصل، والاحتياط في الدماء، والشبهة الدارئة للحد كما سيجئ، فإن القتل أيضا حد، وارجاء توبته إن لم يقتل، فإن الظاهر أنه يقبل توبته وإن حصلت بعد مضي مدتها فحين قتله مجنونا، يحتمل أن لو كان عاقلا لتاب قبيله بنفس، فتأمل.
قوله: " ولو تزوج الخ " وجه عدم صحة تزويجه أما بالمسلمة فظاهر، فإنه كافر كيف يتزوج بالمسلمة، وأما بالكافرة، فلوجود حرمة الاسلام فيه، فتأمل.
ويحتمل أن يكون وجه عدم التزويج مطلقا بكافرة أصلية أو مرتدة أو مسلمة، الاجماع أو النص، وما عرفتهما.
وأنه ينفسخ نكاحه بالنص والاجماع على الظاهر، فلا يصح استدامته فالابتداء كذلك، بل أولى، لأنه أقوى، فتأمل.
قوله: " وكلمة الاسلام الخ " كون ذلك كلمة الاسلام منصوص (1)