ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود.
____________________
هذا عمدا بل يصير حينئذ شبيه عمد.
وكذا من السبب القتل بالسحر فلو أقر من فيه شرائط قبول الاقرار به ألزم به فصار قاتلا عمدا، بالسبب لا بالمباشر.
ظاهر هذا أعم من أن يكون للسحر حقيقة أم لا، لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، مع جواز القتل بعمله خوفا أو نحو ذلك وإن لم يكن للسحر حقيقة، فتأمل.
قوله: " ولو قدم إليه طعاما الخ ". أي لو قدم شخص إلى غيره طعاما مسموما فأكله ذلك الغير عالما بالسم وكونه قاتلا، لا شئ على المقدم من القصاص والدية لأنه السبب القوي بل المباشر، فهو القاتل لنفسه لا غير، وإن جهل أحدهما يكون المقدم قاتل عمد فعليه القصاص مع علمه بهما، والدية عليه مع جهله بأحدهما.
قوله: " ولو جعل السم الخ ". لو جعل شخص سما في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبيب وهو موجب للقصاص.
وقيل: بالدية، لأنه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير، إذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر، ولكن لما صار سببا للقتل في الجملة - ولا بد لدم امرئ مسلم من شئ، ولما لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا - لزم الدية.
ويحتمل عدم شئ أصلا، لأنه ما فعل إلا القاء السم وهو غير قاتل، ولا
وكذا من السبب القتل بالسحر فلو أقر من فيه شرائط قبول الاقرار به ألزم به فصار قاتلا عمدا، بالسبب لا بالمباشر.
ظاهر هذا أعم من أن يكون للسحر حقيقة أم لا، لأن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز، مع جواز القتل بعمله خوفا أو نحو ذلك وإن لم يكن للسحر حقيقة، فتأمل.
قوله: " ولو قدم إليه طعاما الخ ". أي لو قدم شخص إلى غيره طعاما مسموما فأكله ذلك الغير عالما بالسم وكونه قاتلا، لا شئ على المقدم من القصاص والدية لأنه السبب القوي بل المباشر، فهو القاتل لنفسه لا غير، وإن جهل أحدهما يكون المقدم قاتل عمد فعليه القصاص مع علمه بهما، والدية عليه مع جهله بأحدهما.
قوله: " ولو جعل السم الخ ". لو جعل شخص سما في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبيب وهو موجب للقصاص.
وقيل: بالدية، لأنه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير، إذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر، ولكن لما صار سببا للقتل في الجملة - ولا بد لدم امرئ مسلم من شئ، ولما لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا - لزم الدية.
ويحتمل عدم شئ أصلا، لأنه ما فعل إلا القاء السم وهو غير قاتل، ولا