____________________
بالقتل مع الايقاب ولهذا حملها في التهذيب على غير الايقاب قال:
إذا كان الفعل دون الايقاب يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان وقد فصل ذلك فيما رواه سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال: إن كان دون النقب (الثقب - ئل) فالحد وإن كان نقب (ثقب - ئل) أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك (1).
لكنها ضعيفة، وأراد بالحد الجلد، ويقال على الفعل دون الايقاب مثل التفخيذ أو بين الأليين (الأليتين - خ): اللواط.
وهو في رواية حذيفة بن منصور - الضعيفة -، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال (قال - خ ل ئل): بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب؟ قال: فذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله (2).
كأنه باعتبار الاستحلال أو كناية عن كثرة عقابه كالكفر.
وبالجملة ما وجدت خبرا صحيحا صريحا على الحكم المشهور في الموقب، بل على قتل الفاعل محصنا أو غير محصن أيضا، ولكن الحكم مشهور، بل قيل:
لا خلاف فيه وإن كان مقتضى بعض الأخبار إن حكم الناقب حكم الزاني ورجم المحصن وجلد غيره، مثل صحيحة حماد ورواية زرارة والعلا بن الفضيل وأبي بصير المتقدمات (3).
وصحيحة ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله
إذا كان الفعل دون الايقاب يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان وقد فصل ذلك فيما رواه سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال: إن كان دون النقب (الثقب - ئل) فالحد وإن كان نقب (ثقب - ئل) أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك (1).
لكنها ضعيفة، وأراد بالحد الجلد، ويقال على الفعل دون الايقاب مثل التفخيذ أو بين الأليين (الأليتين - خ): اللواط.
وهو في رواية حذيفة بن منصور - الضعيفة -، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال (قال - خ ل ئل): بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب؟ قال: فذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله (2).
كأنه باعتبار الاستحلال أو كناية عن كثرة عقابه كالكفر.
وبالجملة ما وجدت خبرا صحيحا صريحا على الحكم المشهور في الموقب، بل على قتل الفاعل محصنا أو غير محصن أيضا، ولكن الحكم مشهور، بل قيل:
لا خلاف فيه وإن كان مقتضى بعض الأخبار إن حكم الناقب حكم الزاني ورجم المحصن وجلد غيره، مثل صحيحة حماد ورواية زرارة والعلا بن الفضيل وأبي بصير المتقدمات (3).
وصحيحة ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله