____________________
لرواية أبان بن تغلب، قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة إنما تستكره وتفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (1).
مع قصور السند والدلالة، لاحتمال حملها على القليل العقل أو المعتوه الذي زنى وقت إفاقته، ويؤيده قوله عليه السلام: (إنما يأتي إذا عقل) فتأمل.
وأما الحرية فيدل على اعتبارها، الاعتبار، من أن تغليظ العقوبة، إنما هو باعتبار تغليظ العمل، فلما كان من الحر أغلظ - لشرف نفسه وتسهيل أمره - لعدم يد عليه - بخلاف المملوك فيهما - فتناسب ذلك التخفيف بالنسبة إلى الحر، فتأمل.
وتدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير (يعني المرادي - ئل)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه خيار (خيار عليه - ئل) إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول (2).
هذه تدل على اعتبار الدخول في الاحصان وأنه لا يكفي الدخول مطلقا، بل لا بد من تحققه بعد حصول شرائط العتق والبلوغ كما مر، فتأمل.
وتدل على عدم الخيار للحرة - التي تحته إذا أعتق مع العلة - كأنه لا خلاف في ذلك.
وتدل على اعتبار الإصابة - وهو الدخول أيضا - صحيحة رفاعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا (3)
مع قصور السند والدلالة، لاحتمال حملها على القليل العقل أو المعتوه الذي زنى وقت إفاقته، ويؤيده قوله عليه السلام: (إنما يأتي إذا عقل) فتأمل.
وأما الحرية فيدل على اعتبارها، الاعتبار، من أن تغليظ العقوبة، إنما هو باعتبار تغليظ العمل، فلما كان من الحر أغلظ - لشرف نفسه وتسهيل أمره - لعدم يد عليه - بخلاف المملوك فيهما - فتناسب ذلك التخفيف بالنسبة إلى الحر، فتأمل.
وتدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير (يعني المرادي - ئل)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه خيار (خيار عليه - ئل) إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول (2).
هذه تدل على اعتبار الدخول في الاحصان وأنه لا يكفي الدخول مطلقا، بل لا بد من تحققه بعد حصول شرائط العتق والبلوغ كما مر، فتأمل.
وتدل على عدم الخيار للحرة - التي تحته إذا أعتق مع العلة - كأنه لا خلاف في ذلك.
وتدل على اعتبار الإصابة - وهو الدخول أيضا - صحيحة رفاعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا (3)