واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة، وأوجب على الشاب الرجم خاصة ويبدأ بالجلد.
____________________
محصن، وسواء كان الأولان مسلمين أو كافرين، للنص المتقدم.
وربما يقال: بجواز الرجم أيضا، لأدلته، ولأنه أعظم عقوبة، فناسب أعظم ذنبا، ولأنه قتل أيضا.
وربما يقال: بالتفصيل، وهو الجلد ثم القتل في غير المحصن، والرجم فيه إن قيل بالرجم فيه فقط، وإن قيل فيه أيضا بالجلد والرجم، يقال هنا أيضا فيه بالجلد والرجم أو القتل لعدم المنافاة بين دليل الجلد والقتل والرجم، إذ يجوز ايجاب الجلد مع القتل، ومع الرجم، فينبغي القول به اعمالا لدليلي الكتاب والسنة ما أمكن، فإن الأول موجود في الأول، والثانيين موجودان في الثاني، وسيجئ أيضا ما يوضح ذلك.
قوله: " الرجم والجلد الخ " ثاني عقوبات الزاني، الأمران، وهما الرجم والجلد وهما يجبان على الزاني المحصن والمحصنة مطلقا عند المصنف وجماعة حتى الشيخ في التبيان.
ونقل اشتراط الشيخوخة عن الشيخ في ذلك مع جماعة أخرى في كتابي الأخبار.
وينبغي أن لا يكون أحد هؤلاء الذين تقدموا من الزاني بذات المحرم والزاني المكره والذمي الزاني بالمسلمة.
دليل المصنف أن الآية (1) قد وردت بالجلد، وهي بظاهرها تدل على العموم عرفا، لا لكون اللام في المفرد للعموم على ما قيل، لما ثبت خلافه في الأصول
وربما يقال: بجواز الرجم أيضا، لأدلته، ولأنه أعظم عقوبة، فناسب أعظم ذنبا، ولأنه قتل أيضا.
وربما يقال: بالتفصيل، وهو الجلد ثم القتل في غير المحصن، والرجم فيه إن قيل بالرجم فيه فقط، وإن قيل فيه أيضا بالجلد والرجم، يقال هنا أيضا فيه بالجلد والرجم أو القتل لعدم المنافاة بين دليل الجلد والقتل والرجم، إذ يجوز ايجاب الجلد مع القتل، ومع الرجم، فينبغي القول به اعمالا لدليلي الكتاب والسنة ما أمكن، فإن الأول موجود في الأول، والثانيين موجودان في الثاني، وسيجئ أيضا ما يوضح ذلك.
قوله: " الرجم والجلد الخ " ثاني عقوبات الزاني، الأمران، وهما الرجم والجلد وهما يجبان على الزاني المحصن والمحصنة مطلقا عند المصنف وجماعة حتى الشيخ في التبيان.
ونقل اشتراط الشيخوخة عن الشيخ في ذلك مع جماعة أخرى في كتابي الأخبار.
وينبغي أن لا يكون أحد هؤلاء الذين تقدموا من الزاني بذات المحرم والزاني المكره والذمي الزاني بالمسلمة.
دليل المصنف أن الآية (1) قد وردت بالجلد، وهي بظاهرها تدل على العموم عرفا، لا لكون اللام في المفرد للعموم على ما قيل، لما ثبت خلافه في الأصول